الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
باللزوم (١) الصحّة بقرينة حكمه (٢) بالبطلان لو مات قبله (٣)، فإنّ ذلك (٤) من مقتضى عدم الصحّة لا اللزوم، كما صرّح به (٥) في هبة الدروس، و احتمل (٦) إرادته من كلام بعض الأصحاب فيها (٧).
[يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه]
(و يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه) و ما
فلو قيل بالصحّة فلا يتعلّق النماء للموقوف عليه، و لو قيل باللزوم فإنّه يتعلّق النماء للموقوف عليه.
(١) أي يمكن أن يريد المصنّف ; من اللزوم في قوله «لا يلزم بدون القبض» هو الصحّة.
(٢) الضمير في قوله «حكمه» يرجع الى المصنّف ;. أي القرينة على إرادة الصحّة من اللزوم هو حكم المصنّف ; بالبطلان عند موت الواقف قبل القبض، و ذلك في قوله «لو مات قبله بطل».
(٣) الضمير في قوله «قبله» يرجع الى القبض.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو البطلان.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى البطلان. يعني أن المصنّف صرّح بالبطلان في كتابه الدروس في باب الهبة التي يشترط في صحّتها أيضا القبض.
(٦) فاعله الضمير الراجع الى المصنّف ;. و الضمير في قوله «إرادته» يرجع الى الصحّة. يعني أنّ المصنّف ; صرّح بإرادة الصحّة من لفظ اللزوم. و احتمل إرادة الصحّة عن لفظ اللزوم من عبارات الأصحاب في الهبة.
قال ; في الدروس: لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة. (الدروس الشرعية:
ج ٢ ص ٢٨٦).
(٧) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى هبة الدروس.