الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٤ - الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
لمصالحه، كآجر (١) المسجد فيجوز بيعه حينئذ (٢) و صرفه (٣) في مصالحه إن لم يمكن الاعتياض (٤) عنه بوقف (٥)، و لو لم يكن أصله (٦) موقوفا بل اشتري للمسجد مثلا من غلّته (٧) أو بذله له (٨) باذل صحّ للناظر (٩) بيعه
(١) الآجر- بضمّ الجيم و تشديد الراء-: ما يبنى به من الطين المشوي، و هو جمع مفرده: الآجرّة. (المنجد).
(٢) أي يجوز بيعه اذا لم يمكن صرفهما لمصالح المسجد.
(٣) الضمير في قوله «صرفه» يرجع الى الثمن المأخوذ من بيع الحصير و الجذع، و في «مصالحه» يرجع الى المسجد.
(٤) مصدر من باب الافتعال، أصله الاعتواض، قلبت واوه ياء بناء على القاعدة المعروفة بأنّ الواو إذ كان ما قبلها مكسورا قلبت ياء.
و المراد منه هنا هو إبدال ما يباع من الوقف بشيء آخر.
من حواشي الكتاب: و إن أمكن يجب شراؤه و وقفه في الجهة الموقوفة رعاية لغرض الواقف بحسب الإمكان. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) الوقف هنا بمعنى الموقوف. يعني لو لم يمكن الاعتياض بموقوف آخر عوضه.
من حواشي الكتاب: يعني يصرف ثمن الموقوف المنكور في مصالح المسجد إن لم يمكن شراء الموقوف بهذا الثمن و إن كان أدون منه. (حاشية الشهيد الثاني ;).
(٦) أي أصل المال الموقوف للمسجد.
(٧) المراد من «الغلّة» هو العوائد، كما في اللغة.
الغلّة: الدخل من كراء دار و فائدة أرض، جمعه: غلّات و غلال. (المنجد).
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع الى المسجد. يعني بذل الباذل المال للمسجد.
(٩) المراد من «الناظر» هو المتولّي لأمور المسجد المنصوب من جانب الحاكم أو