الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٤ - يباح بالمعاطاة التصرّف
نظر (١)، و على تقدير الرجوع في العين و قد (٢) استعملها من (٣) انتقلت إليه يأخذها (٤) بغير اجرة، لإذنه في التصرّف مجّانا، و لو نمت و تلف (٥) النماء فلا رجوع به كالأصل (٦)، و إلّا فالوجهان (٧).
و هل تصير (٨) مع ذهاب العين بيعا أو معاوضة خاصّة؟ وجهان، من (٩) حصرهم المعاوضات و ليست أحدها،
(١) أي أنّ في صبغ الثوب و قصره و ... مع بقاء الحقيقة نظر.
من حواشي الكتاب: منشأ النظر بقاء الذات و عدم تبدّله، مع أنّ الأصل بقاء الملك على مالكه و لزوم المعاطاة بسبب صدق ذهاب العين في الجملة بتلك التعبيرات، و على ما ذهب إليه المفيد فلا إشكال. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) الواو في قوله «و قد» للحال. يعني في حال استعمال العين و الاستفادة منها.
(٣) من الموصولة فاعل لقوله «استعملها».
(٤) الضمير في قوله «يأخذها» يرجع الى العين. يعني أنّ المالك يأخذ العين بلا اجرة.
(٥) تلف يتلف من باب علم يعلم.
(٦) أي كما أنّ نفس العين لو تلفت لا ضمان لها.
(٧) اللام في قوله «الوجهان» للعهد الذكري. يعني فيه الوجهان المذكوران و هما في قول الشارح «و على الأول يحتمله و عدمه».
(٨) الضمير الفاعلي في قوله «تصير» يرجع الى المعاطاة.
(٩) دليل لكونها بيعا، لأنّ المعاوضات محصورة و محدودة فلا بدّ من كون المعاطاة أحدهما، فلا تتناسب إلّا أن تكون بيعا.