الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٣ - يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
الربوي (١) في المجلس و غيرها (٢).
(و لو جعل العبد) لغيره (جعلا (٣) على شرائه لم يلزم (٤)) لعدم صحّة تصرّفه بالحجر (٥)، و عدم الملك (٦). و قيل: يلزم إن كان له مال، بناء على القول بملكه، و هو ضعيف (٧).
[يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها]
(و يجب) على البائع (استبراء الأمة قبل بيعها) إن كان قد وطأها و إن عزل (٨) (بحيضة، أو مضيّ خمسة و أربعين يوما فيمن لا تحيض و هي في)
المعاملة، لأنه تصبح ربوية، لأنه دفع مالا و أخذ من جنسه مع زيادة. فيجب- على سبيل منع الخلوّ- إمّا أن يكون الثمن أزيد من المال، أو مخالفا في جنسه.
(حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) بأن كان مال العبد من جنس النقدين اللذين هما الربوي، فيلزم قبض الثمن في المجلس، كما أنّ شرط صحّة بيع النقدين القبض في المجلس.
(٢) الضمير في قوله «غيرها» يرجع الى الشروط. يعني و غير هذه الشروط المذكورة كاشتراط الكيل و الوزن و غيرهما.
(٣) الجعل- بضمّ الجيم و سكون العين-: ما يجعل في مقابل العمل بلا تعيين الشخص و المدّة في مقابل الاجرة التي يجب فيها تعيين الشخص و المدّة.
(٤) أي لا يلزم على عهدة العبد و لا على عهدة المولى.
(٥) فإنّ جعل الجعل من العبد نوع تصرّف، و الحال لا تنفذ التصرّفات منه لكونه ممنوعا من التصرّفات، هذا على القول بكون العبد مالكا.
(٦) أي لعدم كون العبد مالكا، و هذا على القول الآخر في حقّه.
(٧) و قد أشرنا بأنه محجور من التصرّف و لو كان مالكا.
(٨) بأن يمنع الإنزال في المدخل.