الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٤ - يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
(سنّ من تحيض (١). و يجب على المشتري أيضا استبراؤها (٢)، إلّا أن يخبره الثقة بالاستبراء). و المراد بالثقة العدل، و إنّما عبّر به (٣) تبعا للرواية، مع احتمال الاكتفاء بمن تسكن النفس إلى خبره (٤). و في حكم إخباره له بالاستبراء إخباره بعدم وطئها (٥).
(أو تكون (٦) لامرأة) و إن أمكن تحليلها (٧) لرجل، لإطلاق النصّ، و لا
من حواشي الكتاب: و ذلك لإمكان سبق المني من غير شعوره، و لذلك يلحق به الولد. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) بأن لا تكون في سنّ اليائس و هو خمسين أو ستين سنة.
(٢) هذا في صورة عدم علم المشتري باستبرائها قبل الشراء، و إن علم لا يجب عليه الاستبراء.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع الى التفقّه.
و المراد من «الرواية» هو الخبر المروي في الوسائل:
عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه ٧ في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إنّي لم أطأها، فقال: إن وثق فلا بأس أن يأتيها ... الحديث. (الوسائل:
ج ١٤ ص ٥٠٣ ب ٦ من أبواب نكاح العبيد و الإماء ح ١).
(٤) و إن لم يكن عدلا و لا ثقة، لكن يحصل الاطمئنان من قوله، و هذا أدنى من قول الثقة.
(٥) فلو قبل قول الثقة بالاستبراء فليقبل لو قال بعدم وطئها.
(٦) أي إلّا أن تكون الأمة لامرأة.
(٧) فإنّ التحليل أحد أسباب الحلّية مثل الملكية و التزويج.