الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٩ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
(و تظهر الفائدة (١) لو أسقط الخيار الأصلي و المشترط (٢)) فله الردّ بالعيب.
و تظهر الفائدة أيضا (٣) في ثبوت الخيار بعد انقضاء الثلاثة و عدمه (٤) فعلى اعتبار خيار الحيوان (٥) خاصّة يسقط الخيار (٦)، و على ما اختاره (٧) المصنّف ; يبقى (٨)، إذ لا يتقيّد خيار العيب بالثلاثة و إن اشترط حصوله (٩) في الثلاثة (١٠) فما
(١) فائدة جواز الردّ بسبب خيار العيب الحادث يظهر في موارد أحدها عند إسقاط الخيار الأصلي.
(٢) أي الخيار المشترط، بأن كان للمشتري خياران بالحيوان و الشرط.
(٣) هذا مورد ثان من فوائد جواز الردّ بسبب خيار العيب الحادث.
(٤) أي عدم ثبوت الخيار.
(٥) أي لو اعتبرنا أصل الخيار فقط و هو خيار الحيوان خاصّة من دون اعتبار خيار العيب في زمان الخيار و من دون إسقاط خيار الحيوان.
(٦) أي نتيجة اعتبار أصل الخيار يسقط خيار الردّ بعد ثلاثة أيّام.
(٧) و هو جواز الردّ بالعيب أيضا كما يجوز له الردّ من جهة الخيار الذي حصل العيب في زمانه.
(٨) فاعله مستتر يرجع الى الردّ. يعني فعلى ما اختاره المصنّف يبقى خيار الردّ بالعيب لعدم تقييد خيار العيب بزمان معيّن.
(٩) أي حصول العيب.
(١٠) المراد من «الثلاثة» هو الأيّام الثلاثة التي حصل العيب فيها، لكون الضمان في زمان الخيار على عهدة البائع.