الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٧ - العشرون ترك التلقّي للركبان
القاصد (١) إلى بلد، للبيع عليهم أو الشراء منهم. (و حدّه (٢) أربعة فراسخ) فما دون، فلا يكره ما زاد لأنه (٣) سفر للتجارة، و إنّما يكره (إذا قصد الخروج لأجله (٤)) فلو اتّفق مصادفة الركب في خروجه لغرض (٥) لم يكن به بأس (و مع جهل البائع (٦) أو المشتري القادم (٧) بالسعر) في البلد، فلو علم به (٨) لم يكره، كما يشعر به تعليله ٦ في قوله: لا يتلقّ أحدكم تجارة خارجا (٩) من المصر، و المسلمون (١٠) يرزق اللّه بعضهم من بعض (١١). و الاعتبار بعلم
(١) صفة للركب باعتبار لفظه.
(٢) أي حدّ حكم الكراهة للتلقّي هو أربعة فراسخ أو أقلّ منها.
(٣) أي التلقّي أزيد من أربعة فراسخ هو سفر للتجارة، فلا يحكم بكراهته.
(٤) الضمير في «لأجله» يرجع الى الركبان. يعني يكره التلقّي بقصد الركبان.
(٥) أي لغرض آخر غير لقاء الركبان.
و الضمير في قوله «به» يرجع الى الخروج.
(٦) يعني أنّ كراهة التلقّي للركبان مع جهل الركبان بسعر البلد.
(٧) صفة لكلّ من البائع و المشتري.
(٨) الضمير في قوله «به» يرجع الى السعر.
(٩) منصوب، لكونه مفعولا فيه. يعني اتركوا التجارة في خارج البلد.
(١٠) و هذا جهة طلب الترك بأنّ اللّه تعالى يرزق بعض الناس بوسيلة بعض منهم.
(١١) ورد هذا الخبر عن عروة بن عبد اللّه عن الإمام الباقر ٧ عن رسول اللّه ٦. (راجع الوسائل: ج ١٢ ص ٣٢٦ ب ٣٦ من أبواب آداب التجارة ح ٥) مع اختلاف يسير.