الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٣
من (١) أنّ تنزيل الإباق منزلة التلف يقتضي الحكم مع التلف بطريق أولى، و من (٢) ضعفه (٣) بتنجيز (٤) التنصيف من غير رجاء لعود التخيير (٥)، بخلاف الإباق، و الأقوى عدم اللحاق. هذا (٦) كلّه على تقدير العمل
(١) هذا دليل لانسحاب الحكم في صورة تلف أحد العبدين، بأنّ كون الإباق بمنزلة التلف يقتضي جريان الحكم في صورة التلف بطريق أولى.
(٢) هذا دليل على عدم جريان حكم الإباق في صورة التلف.
(٣) أي ضعف الانسحاب.
من حواشي الكتاب: أي و من ضعف القول بالانسحاب لأجل تنجيز التنصيف.
بيان ذلك هو: أنّ العبدين في صورة تلف أحدهما يكون الباقي متعيّنا في التنصيف بين البائع و المشتري، كما كان في صورة الإباق.
لكن فرق بين ما هنا و هناك، فإنّ في صورة الإباق يحتمل عود العبد و رجوع التخيير، بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا يرجى العود و لا التخيير المترتّب على العود.
(حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٤) هذا دليل على ضعف انسحاب الحكم في صورة التلف.
توضيح: إنّ التنصيف في صورة تلف العبد منجّز غير معلّق بوجدان الآبق، و في الإباق معلّق بعوده و وجدانه. فالفرق بين الفرعين مسلّم، فلا يجري الحكم في أحدهما في الآخر أيضا.
(٥) بأن يعود التخيير بعد وجدان الآبق.
(٦) أي هذه الأبحاث في جريان الحكم في غير الإباق و في غير العبدين منوطة على تقدير العمل بالرواية.