الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٣ - الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
و الإجماع (١) غير متحقّق، فالجواز (٢) متّجه.
[الثانية: يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه]
(الثانية: (٣) يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، فلو باع الحمام (٤) الطائر) أو غيره (٥) من الطيور المملوكة (لم يصحّ، إلّا أن تقضي العادة بعوده (٦)) فيصحّ، لأنه حينئذ كالعبد المنفذ (٧) في الحوائج، و الدابّة (٨) المرسلة.
(و لو باع) المملوك (الآبق) المتعذّر (٩) تسليمه (صحّ مع الضميمة) إلى
(١) المراد منه هو الإجماع الذي نقله المصنّف عن الشيخ رحمهما اللّه.
(٢) أي جواز بيع رباع مكّة متّجه.
(٣) أي المسألة الثانية من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٤) الحمام- بفتح الحاء- طائر معروف، و الواحدة: حمامة- بالفتح-. و يقال حمامة للذكر و الانثى، لأنّ التاء هنا ليست للتأنيث بل للدلالة على أنه واحد من جنس، و ربّما قالوا حمام للواحد. (المنجد).
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الحمام. يعني لو باع غير الحمام مثل سائر الطيور في الهواء لم يصحّ.
(٦) أي بعود الحمام.
(٧) يعني أنّ الحمام الطائر الذي تقتضي العادة بعوده يكون مثل العبد الذي يرسله مولاه في بعض حوائجه كالشراء و البيع، فكما يجوز بيع هذا العبد المرسل كذلك يجوز بيع الحمام الطائر.
(٨) عطف على قوله «كالعبد المنفذ». و المراد من «الدابّة» هو الحيوان الذي أرسله صاحبه.
(٩) منصوب لكونه صفة للآبق.