الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
للآثار ينبغي الجواز للقطع بتجدّد الآثار في جميع دورها (١) عمّا كانت عليه عام (٢) الفتح.
و ربّما علّل المنع بالرواية عن النبي ٦ بالنهي عنه (٣)، و بكونها (٤) في حكم المسجد لآية الإسراء (٥)، مع أنه (٦) كان من بيت أمّ هاني، لكنّ الخبر (٧) لم يثبت، و حقيقة المسجدية منتفية، و مجاز المجاورة و الشرف و الحرمة ممكن (٨)،
(١) الضمير في قوله «دورها» يرجع الى مكّة.
(٢) عام مخفّف الميم بمعنى السنة، و مشدّد الميم بمعنى خلاف الخاصّ. و المراد هنا هو الأول.
(٣) أي عن البيع، يعني لنهي رسول اللّه ٦ عن بيع دور مكّة.
(٤) الضمير في قوله «بكونها» يرجع الى الدور. و هذا دليل ثان استدلّوا به على عدم جواز بيع رباع مكّة.
(٥) و هي قوله تعالى سُبْحٰانَ الَّذِي أَسْرىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بٰارَكْنٰا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيٰاتِنٰا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
(الإسراء: ١).
(٦) الضمير في قوله «أنه» يرجع الى الإسراء. يعني اتّفقوا بكون عروج النبي ٦ من بيت أمّ هاني، و الحال يقول في الآية من المسجد الحرام.
(٧) هذا ردّ من الشارح على القول المذكور بأنّ الدليل الأول- و هو وجود الخبر- لم يثبت، و يجوز إطلاق المسجد على دور مكّة جميعها مجازا إمّا باعتبار المجاورة بالمسجد الحرام أو الشرف أو الحرمة.
(٨) خبر لقوله «و مجاز المجاورة».