الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٥ - الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين
المتقدّم (١) و غيره. (و لو ذمّ سلعة نفسه بما لا يشمل على الكذب فلا بأس).
[الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين]
(الحادي عشر: ترك الربح على المؤمنين) (٢) قال الصادق ٧: ربح المؤمن على المؤمن حرام، إلّا أن يشتري (٣) بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه (٤) للتجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا (٥) بهم.
(إلّا (٦) مع الحاجة فيأخذ منهم نفقة يوم) له و لعياله (موزّعة (٧) على المعاملين) في ذلك اليوم مع
(١) المراد من «الخبر المتقدّم» هو الحديث الذي رواه السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ عن رسول اللّه ٦ و قد مرّ آنفا.
(٢) من حواشي الكتاب: لا يخفى أنّ ظاهر العبارة لا يدلّ على حال المبيع الذي يحصل من ملكه، لأنّ الربح يستعمل فيما لو اشترى شيئا ثمّ أراد بيعه بزيادة.
(حاشية سلطان العلماء ;).
(٣) هذه صورة اولى لجواز أخذ الربح من المؤمن، و هي اذا اشترى الأجناس بمقدار أكثر من مائة درهم.
(٤) هذه صورة ثانية لجواز أخذ الربح من المؤمن، و هي اذا اشترى للتجارة لا لمصارفه الشخصية.
(٥) من الإرفاق، بمعنى الإنصاف. يعني أخذوا الربح مع الإنصاف.
و قد ورد هذا الحديث عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح و أبي شبل جميعا عن أبي عبد اللّه ٧. (راجع الوسائل: ج ١٢ ص ٢٩٣ ب ١٠ من أبواب آداب التجارة ح ١). إلّا أن فيه «ربا» بدل «حرام».
(٦) استثناء من قوله «ترك الربح».
(٧) بمعنى التقسيط بالنصب، و هو حال للنفقة.