الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧ - شرط الواقف
ذلك في المنقول، و غيره (١) لا يتوقّف على إذن الشريك، لعدم استلزام التخلية (٢) التصرّف (٣) في ملك الغير.
[شرط الواقف]
(و شرط الواقف (٤) الكمال) بالبلوغ (٥) و العقل و الاختيار و رفع
و قد قوّى الشارح ; بأنّ توقّف القبض في المشاع على إذن المالك و شريكه إنّما هو في المنقول فقط دون غيره.
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى المنقول. يعني أنّ المشاع في غير المنقول- مثل العقار و الدار- لا يتوقّف قبضه الى إذن الشريك.
(٢) بالجرّ، لإضافة المصدر الى فاعله. أي لعدم كون التخلية و رفع اليد في مال المشاع غير المنقول مستلزما للتصرّف في ملك الغير.
بخلاف رفع اليد و التخلية في المنقول المشاع فإنّه يلازم التصرّف في ملك الشريك فيحتاج الى إذنه.
من حواشي الكتاب: كون التخلية غير مستلزمة للتصرّف في ملك الغير ممنوعة، لأن تسلّم الموقوف عليه للوقوف يستلزم التصرّف إن لم يكن بإذن الشريك. ثمّ المراد من التخلية هنا رفع الموانع عن القبض و التسلّم و الإذن فيه.
(حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٣) بالنصب، مفعولا لقوله «استلزام».
شروط الواقف
(٤) من هنا شرع المصنّف ; في بيان شروط الواقف بعد بيان شروط الوقف و الموقوف.
(٥) يعني أنّ الكمال يحصل بالبلوغ و العقل و الاختيار و رفع الحجر. فلا يصحّ