الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
(١)
الجزء السادس
٥ ص
(٢)
كتاب الوقف
٥ ص
(٣)
معنى الوقف
٦ ص
(٤)
لفظ الوقف
٩ ص
(٥)
لا يلزم) الوقف بدون القبض
١٤ ص
(٦)
يدخل في وقف الحيوان لبنه و صوفه
١٨ ص
(٧)
إذا تمّ الوقف لم يجز الرجوع فيه
١٩ ص
(٨)
شرط الوقف
١٩ ص
(٩)
شرط الموقوف
٢٩ ص
(١٠)
شرط الواقف
٣٧ ص
(١١)
شرط الموقوف عليه
٤١ ص
(١٢)
المسلمون من صلّى إلى القبلة
٤٩ ص
(١٣)
الشيعة من شايع عليا
٥٣ ص
(١٤)
الإمامية الاثنا عشرية القائلون بإمامة الاثني عشر
٥٧ ص
(١٥)
الهاشمية من ولده هاشم بأبيه
٥٨ ص
(١٦)
إطلاق الوقف على متعدّد يقتضي التسوية
٥٩ ص
(١٧)
هنا مسائل
٦٠ ص
(١٨)
الاولى نفقة العبد الموقوف و الحيوان الموقوف على الموقوف عليهم
٦٠ ص
(١٩)
الثانية لو وقف في سبيل اللّه انصرف إلى كلّ قربة
٦٢ ص
(٢٠)
إذا وقف على أولاده اشترك أولاد البنين و البنات بالسوية
٦٣ ص
(٢١)
الرابعة إذا وقف مسجدا لم ينفكّ وقفه بخراب القرية
٦٩ ص
(٢٢)
الخامسة إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا
٧٣ ص
(٢٣)
كتاب العطية و هي أربعة
٧٧ ص
(٢٤)
الأول الصدقة
٨٠ ص
(٢٥)
هي عقد يفتقر إلى إيجاب و قبول و قبض
٨٠ ص
(٢٦)
من شرطها القربة و لا يجوز الرجوع فيها
٨١ ص
(٢٧)
مفروضها محرّم على بني هاشم من غيرهم
٨٢ ص
(٢٨)
تجوز الصدقة على الذمّي لا الحربي
٨٣ ص
(٢٩)
صدقة السرّ أفضل
٨٤ ص
(٣٠)
الثاني الهبة
٩١ ص
(٣١)
تفتقر إلى الإيجاب و القبول و القبض
٩٢ ص
(٣٢)
لا يشترط في الهبة القربة
٩٥ ص
(٣٣)
يكره تفضيل بعض الولد على بعض
٩٥ ص
(٣٤)
يصحّ الرجوع في الهبة بعد الإقباض ما لم يتصرّف الموهوب إلا في موارد
٩٧ ص
(٣٥)
لو عابت لم يرجع بالأرش على الموهوب
١٠٠ ص
(٣٦)
لو زادت زيادة متّصلة فللواهب و المنفصلة للموهوب له
١٠١ ص
(٣٧)
لو وهب أو وقف أو تصدّق في مرض موته فهي من الثلث
١٠٢ ص
(٣٨)
الثالث السكنى و توابعها
١٠٣ ص
(٣٩)
لا بدّ فيها من إيجاب و قبول و قبض
١٠٤ ص
(٤٠)
فإن أقّتت بأمد مضبوط أو عمر أحدهما لزمت و إلا جاز الرجوع فيها
١٠٦ ص
(٤١)
كلّ ما صحّ وقفه من أعيان الأموال صحّ إعماره
١٠٩ ص
(٤٢)
إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته به
١١٠ ص
(٤٣)
الرابع التحبيس
١١٢ ص
(٤٤)
حكمه حكم السكنى و محله كالوقف
١١٢ ص
(٤٥)
لو حبّس على رجل و لم يعيّن وقتا و مات الحابس كان ميراثا
١١٤ ص
(٤٦)
كتاب المتاجر
١٢١ ص
(٤٧)
الفصل الأول ينقسم موضوع التجارة إلى محرم و مكروه و مباح
١٢٥ ص
(٤٨)
التجارة المحرّمة
١٢٦ ص
(٤٩)
التجارة بالأعيان النجسة
١٢٦ ص
(٥٠)
التجارة بالآلات المحرّمة
١٣٣ ص
(٥١)
بيع السلاح لأعداء الدين
١٣٥ ص
(٥٢)
إجارة المساكن و الحمولة
١٣٦ ص
(٥٣)
بيع العنب و التمر ليعمل مسكرا
١٣٧ ص
(٥٤)
بيع الخشب ليصنع صنما
١٣٧ ص
(٥٥)
يحرم عمل الصور المجسّمة
١٣٧ ص
(٥٦)
يحرم الغناء
١٣٩ ص
(٥٧)
يحرم معونة الظالمين بالظلم
١٤٠ ص
(٥٨)
النوح بالباطل
١٤٠ ص
(٥٩)
هجاء المؤمنين
١٤١ ص
(٦٠)
الغيبة
١٤١ ص
(٦١)
حفظ كتب الضلال
١٤٤ ص
(٦٢)
تعلّم السحر
١٤٥ ص
(٦٣)
الكهانة
١٤٧ ص
(٦٤)
القيافة
١٤٨ ص
(٦٥)
الشعبذة
١٤٨ ص
(٦٦)
القمار
١٤٨ ص
(٦٧)
الغشّ
١٤٩ ص
(٦٨)
تدليس الماشطة
١٥٠ ص
(٦٩)
تزيين كلّ من الرجل و المرأة بما يحرم عليه
١٥٠ ص
(٧٠)
الاجرة على تغسيل الموتى و تكفينهم
١٥١ ص
(٧١)
الاجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي
١٥١ ص
(٧٢)
الاجرة على الزنا
١٥٢ ص
(٧٣)
رشا القاضي
١٥٢ ص
(٧٤)
الاجرة على الأذان و الإقامة
١٥٢ ص
(٧٥)
الأجرة على القضاء
١٥٣ ص
(٧٦)
الاجرة على تعليم الواجب
١٥٣ ص
(٧٧)
الاكتساب المكروه
١٥٦ ص
(٧٨)
الاكتساب المباح
١٦٣ ص
(٧٩)
الفصل الثاني في عقد البيع و آدابه
١٦٦ ص
(٨٠)
الإيجاب و القبول
١٦٦ ص
(٨١)
يباح بالمعاطاة التصرّف
١٧١ ص
(٨٢)
يشترط وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي
١٧٦ ص
(٨٣)
يكفي الإشارة
١٧٦ ص
(٨٤)
لا يشترط تقديم الإيجاب على القبول
١٧٧ ص
(٨٥)
يشترط في المتعاقدين الكمال
١٧٩ ص
(٨٦)
يشترط في اللزوم الملك
١٨٣ ص
(٨٧)
بيع الفضولي
١٨٤ ص
(٨٨)
لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
١٩٤ ص
(٨٩)
لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
٢٠٥ ص
(٩٠)
لو باع ما يُملك و ما لا يُملك
٢١٠ ص
(٩١)
يقوّم الحرّ لو كان عبدا و الخنزير عند مستحلّيه
٢١٠ ص
(٩٢)
يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
٢١٣ ص
(٩٣)
يشترط كون المشتري مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما
٢١٩ ص
(٩٤)
هنا مسائل
٢٢٦ ص
(٩٥)
الاولى يشترط كون المبيع ممّا يملك
٢٢٦ ص
(٩٦)
الثانية يشترط في المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه
٢٣٣ ص
(٩٧)
الثالثة يشترط في المبيع أن يكون طلقا
٢٤٢ ص
(٩٨)
الرابعة لو جنى العبد خطأ لم تمنع جنايته من بيعه
٢٦١ ص
(٩٩)
الخامسة يشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا
٢٦٦ ص
(١٠٠)
السادسة إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد
٢٧٠ ص
(١٠١)
السابعة يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة
٢٧٣ ص
(١٠٢)
الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
٢٧٩ ص
(١٠٣)
التاسعة يعتبر ما يراد طعمه كالدبس و ريحه
٢٩٢ ص
(١٠٤)
العاشرة يجوز بيع المسك في فأره
٣٠٢ ص
(١٠٥)
الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
٣٠٣ ص
(١٠٦)
الثانية عشرة يجوز بيع دود القزّ
٣٠٩ ص
(١٠٧)
الثالثة عشرة إذا كان المبيع في ظرف جاز بيعه مع وزنه
٣١١ ص
(١٠٨)
القول في الآداب و هي أربعة و عشرون
٣١٣ ص
(١٠٩)
الأول التفقّه فيما يتولّاه
٣١٣ ص
(١١٠)
الثاني التسوية بين المعاملين في الإنصاف
٣١٤ ص
(١١١)
الثالث إقالة النادم
٣١٥ ص
(١١٢)
الرابع عدم تزيين المتاع
٣٢١ ص
(١١٣)
الخامس ذكر العيب
٣٢١ ص
(١١٤)
السادس ترك الحلف على البيع و الشراء
٣٢١ ص
(١١٥)
السابع المسامحة
٣٢٢ ص
(١١٦)
الثامن تكبير المشتري ثلاثا، و تشهّده الشهادتين بعد الشراء
٣٢٣ ص
(١١٧)
التاسع أن يقبض ناقصا، و يدفع راجحا
٣٢٣ ص
(١١٨)
العاشر أن لا يمدح أحدهما سلعته، و لا يذمّ سلعة صاحبه
٣٢٤ ص
(١١٩)
الحادي عشر ترك الربح على المؤمنين
٣٢٥ ص
(١٢٠)
الثاني عشر ترك الربح على الموعود بالإحسان
٣٢٦ ص
(١٢١)
الثالث عشر ترك السبق إلى السوق و التأخّر فيه
٣٢٧ ص
(١٢٢)
الرابع عشر ترك معاملة الأدنين و أفراد آخرين
٣٢٧ ص
(١٢٣)
الخامس عشر ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
٣٢٩ ص
(١٢٤)
السادس عشر ترك الزيادة في السلعة وقت النداء
٣٣٠ ص
(١٢٥)
السابع عشر ترك السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس
٣٣٠ ص
(١٢٦)
الثامن عشر ترك دخول المؤمن في سوم أخيه
٣٣١ ص
(١٢٧)
التاسع عشر ترك توكّل حاضر لباد
٣٣٤ ص
(١٢٨)
العشرون ترك التلقّي للركبان
٣٣٦ ص
(١٢٩)
الحادي و العشرون ترك الحكرة
٣٣٩ ص
(١٣٠)
الثاني و العشرون ترك الربا في المعدود
٣٤٢ ص
(١٣١)
الثالث و العشرون ترك نسبة الربح و الوضيعة
٣٤٦ ص
(١٣٢)
الرابع و العشرون ترك بيع ما لا يقبض ممّا يكال أو يوزن
٣٤٧ ص
(١٣٣)
الفصل الثالث في بيع الحيوان
٣٤٩ ص
(١٣٤)
الأناسيّ
٣٥٠ ص
(١٣٥)
الأناسيّ تملّك بالسبي مع الكفر الأصلي
٣٥٠ ص
(١٣٦)
الملقوط في دار الحرب رقّ
٣٥١ ص
(١٣٧)
المسبي حال الغيبة يجوز تملّكه
٣٥٢ ص
(١٣٨)
لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
٣٥٤ ص
(١٣٩)
لا تمنع الزوجية من الشراء
٣٦٠ ص
(١٤٠)
الحمل يدخل في بيع الحامل
٣٦١ ص
(١٤١)
يجوز ابتياع جزء مشاع من الحيوان
٣٦٥ ص
(١٤٢)
يجوز النظر إلى وجه المملوكة إذا أراد شراءها
٣٦٦ ص
(١٤٣)
يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه
٣٦٧ ص
(١٤٤)
يكره وطء الأمة المولودة من الزنا
٣٦٨ ص
(١٤٥)
العبد لا يملك شيئا
٣٦٩ ص
(١٤٦)
يجب على البائع استبراء الأمة قبل بيعها
٣٧٣ ص
(١٤٧)
استبراء الحامل بوضع الحمل
٣٧٦ ص
(١٤٨)
لا يحرم في مدّة الاستبراء غير الوطء
٣٧٨ ص
(١٤٩)
يكره التفرقة بين الطفل و الامّ قبل سبع سنين
٣٨١ ص
(١٥٠)
هنا مسائل
٣٨٥ ص
(١٥١)
الاولى لو حدث في الحيوان عيب قبل القبض فللمشتري الردّ و الأرش
٣٨٥ ص
(١٥٢)
الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
٣٨٨ ص
(١٥٣)
الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
٣٩٥ ص
(١٥٤)
الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
٤٠٣ ص
(١٥٥)
الخامسة لو تنازع المأذونان بعد شراء كلّ منهما صاحبه في الأسبق منهما
٤٢٠ ص
(١٥٦)
السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
٤٢٨ ص
(١٥٧)
السابعة لا يجوز بيع عبد من عبدين
٤٣٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٠ - إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته به

(إعماره (١)) و إرقابه و إن لم يكن مسكنا، و بهذا (٢) ظهر عموم موضوعهما (٣)

[إطلاق السكنى يقتضي سكناه بنفسه و من جرت عادته به]

(و إطلاق السكنى) الشامل (٤) للثلاثة حيث يتعلّق (٥) بالمسكن (يقتضي (٦) سكناه بنفسه و من جرت عادته) أي عادة الساكن (به) أي بإسكانه معه كالزوجة و الولد و الخادم و الضيف و الدابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها (٧)، و كذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها (٨) من الأمتعة و الغلّة بحسب حالها (و ليس له (٩) أن يؤجرها) و لا


المال الموقوف بقوله «شرط الموقوف أن يكون عينا مملوكة، ينتفع بها مع بقائها و يمكن إقباضها».

(١) الضميران في قوله «إعماره و إرقابه» يرجعان الى «ما» الموصولة.

(٢) المشار إليه في قوله «بهذا» هو كلّ ما صحّ وقفه ... الخ.

(٣) الضمير في قوله «موضوعهما» يرجع الى العمرى و الرقبى.

(٤) بالرفع، صفة لقوله «إطلاق». يعني أنّ إطلاق السكنى الذي يشمل على السكنى و العمرى و الرقبى يقتضي جواز سكنى الساكن بنفسه و من جرت عادته به.

(٥) احترز بذلك عمّا يتعلّق بغير المسكن، مثل الرقبى و العمرى في الدابّة المركوبة.

(٦) فاعله مستتر يرجع الى الإطلاق.

و الضميران في قوله «سكناه بنفسه» يرجعان الى الساكن، و كذلك في «عادته».

(٧) الضمير في قوله «لمثلها» يرجع الى الدابّة.

(٨) الضميران في قوليه «فيها» و «حالها» يرجعان الى السكنى، و المراد منها الدار.

(٩) الضمير في قوله «له» يرجع الى الساكن، و في قوله «يؤجرها» يرجع الى‌