الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠١ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
عليها (١) المهيرة (٢)، و لو نقصت (٣) بالولادة ضمن نقصها مضافا إلى ما تقدّم (٤)، و لو ماتت (٥) ضمن القيمة.
و هل يضمن مع ما ذكر (٦) أرش البكارة (٧) لو كانت بكرا، أم يقتصر على أحد الأمرين (٨) وجهان، أجودهما عدم التداخل (٩)، لأنّ أحد
«المهيرة» و يستعمل في خصوص الأمة «العقر». و هذا دليل ثان على أنّ المراد من المهر المنفيّ هو مهر الحرّة البغيّ لا الأمة.
من حواشي الكتاب: يعني أنّ معنى قوله ٧ «لا مهر لبغيّ» أنها لا تستحقّ المهر، و ظاهر الاستحقاق أنه حقّ لها، لكنّه يسقط بزناها، و الأمة لا حقّ لها أصلا لأنّ المهر حقّ لمولاها، فيكون المهر المنفيّ مهر الحرّة بقرينة ظاهر الاستحقاق و نسبة المهر. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) أي على الحرّة.
(٢) أي ذات مهر. بمعنى أنّ لها المهر عند النكاح.
(٣) بمعنى لو نقصت الأمة جسما حين الولادة ضمن الواطئ النقص الحاصل في الأمة.
(٤) من العشر و نصفه أو مهر المثل.
(٥) أي لو ماتت الأمة بالولادة ضمن الواطئ قيمتها.
(٦) المراد من «ما ذكر» هو عشر القيمة أو مهر المثل.
(٧) البكارة- بفتح الباء-: كون المرأة عذراء. (المنجد).
(٨) المراد من «الأمرين» عشر القيمة أو مهر المثل.
(٩) أي لا يدخل أحدهما في الآخر. بمعنى يجب على الواطئ عشر القيمة و أرش البكارة كلاهما.