الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢١ - السادس ترك الحلف على البيع و الشراء
[الرابع: عدم تزيين المتاع]
(الرابع: عدم تزيين المتاع) ليرغب فيه الجاهل مع عدم غاية اخرى للزينة، أمّا تزيينه لغاية اخرى كما لو كانت الزينة مطلوبة عادة (١) فلا بأس.
[الخامس: ذكر العيب]
(الخامس: ذكر العيب) الموجود في متاعه (٢) (إن كان) فيه عيب، ظاهرا كان أم خفيّا (٣)، للخبر (٤)، و لأنّ ذلك (٥) من تمام الإيمان و النصيحة.
[السادس: ترك الحلف على البيع و الشراء]
(السادس: ترك الحلف على البيع و الشراء) قال ٦: ويل (٦) للتاجر
(١) يعني اذا كان التزيين معمولا بين الناس كما أن الباعة يزيّنون الأجناس التي يجعلونها في معرض البيع، فحينئذ لا بأس بالتزيين.
(٢) الضمير في قوله «متاعه» يرجع الى المعامل بائعا كان أو مشتريا.
(٣) و الفرق بين العيب الظاهري و الخفي هو وجود الخيار في الثاني و عدمه في الأول، كما قيل.
(٤) المراد من «الخبر» هو الحديث المنقول في الوسائل:
عن السكوني عن أبي عبد اللّه ٧ قال: قال رسول اللّه ٦: من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال، و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ: الربا، و الحلف، و كتمان العيب، و الحمد اذا باع، و الذمّ اذا اشترى. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٨٤ ب ٢ من أبواب التجارة ح ٢).
(٥) أي بيان العيب عند البيع من علائم كمال الإيمان و النصيحة.
(٦) الويل: بمعنى حلول الشرّ و الهلاك، و يدعى به لمن وقع في هلكة يستحقّها، يقال:
ويله ويلك و ويلي و ويل لزيد و ويلا له. فالنصب على إضمار الفعل، و الرفع على الابتداء. هذا اذا لم تضف، فأمّا اذا اضيفت فليس إلّا النصب لأنك لو رفعته لم