الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٠ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
قبلها (١)، و غايته (٢) ثبوته (٣) فيها (٤) بسببين (٥)، و هو (٦) غير قادح، فإنّها (٧) معرّفات (٨) يمكن اجتماع كثير منها (٩) في وقت واحد، كما (١٠) في خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن إذا اجتمعت في عين واحدة قبل التفرّق (١١).
(١) يعني لو حصل العيب في زمان قبل الثلاثة أيضا يكون ضمان العيب على عهدة البائع لكون المبيع معيوبا و مضمونا للبائع.
(٢) أي غاية القول بالخيار هو حصول العيب في زمان الخيار.
(٣) أي ثبوت الخيار.
(٤) أي في الثلاثة أيّام.
(٥) أحد السببين: العيب الحاصل، و الآخر: وجود الخيار بكون المبيع حيوانا.
(٦) الضمير يرجع الى الثبوت. يعني أنّ ثبوت الخيار في ثلاثة أيّام بسببين غير مانع منه.
(٧) أي الأسباب و العلل الشرعية الموجبة لحصول الخيار.
(٨) جمع معرّف. و المراد هو أنّ الأسباب الموجبة للخيار و غيره من الأحكام علامات و ليست من قبيل العلل التي يمتنع اجتماع علّتين تامّتين على معلول واحد، كما في العلل العقلية.
(٩) أي الأسباب و العلل الشرعية.
(١٠) أي كما اجتمعت الخيارات العديدة مثل خيار المجلس و الحيوان و الشرط و الغبن و غيرها في المبيع الواحد.
(١١) فإنّ اجتماع الخيارات المذكورة كان قبل التفرّق من مجلس العقد، فلو تفرّق سقط خيار المجلس و يبقى الباقي.