الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٦ - الثالث إقالة النادم
أنّ ترتّب الغاية (١) مشعر به (٢)، و إنّما يفتقر إلى الإقالة (إذا تفرّقا (٣) من المجلس، أو شرطا (٤) عدم الخيار). فلو كان للمشتري خيار فسخ به (٥) و لم يكن محتاجا إليها (٦).
(و هل تشرع الإقالة في زمن الخيار؟ الأقرب نعم (٧)) لشمول
(١) الغاية: هي النيل بثواب الإقالة، و إقالة الربّ عثرة العبد المقيل يوم القيامة، و الحال أنّ إقالة المولى لعبده إنّما هي بعد الندم. و من هذا يشعر بأنّ إعالة المسلم للمسلم في البيع إنّما هي بعد الندم.
(٢) أي بالندم.
من حواشي الكتاب: يمكن أن يقال: إنّ الندم لا ينفكّ عن طلبه الإقالة. فقول المصنّف ; «إقالة الندم» ليس للتخصيص على هذا، بل توضيح لسبب طلب الإقالة. (حاشية الشيخ علي ;).
(٣) فاعل «تفرّقا» هو ألف التثنية الراجع الى البائع و المشتري. فما لم يتفرّقا من مجلس العقد فلكليهما خيار الفسخ، كما ورد عن الإمام الصادق ٧: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما. (الكافي: ج ٥ ص ١٧٠ باب الشرط و الخيار في البيع ح ٦).
(٤) أي اذا شرط البائع و المشتري عدم خيار الفسخ بأيّ خيار كان فحينئذ يحتاج من أراد الفسخ الى الإقالة.
(٥) الضمير في قوله «به» يرجع الى الخيار، و الباء للسببية.
(٦) أي لا يحتاج الفاسخ الى الإقالة.
(٧) نعم: حرف إعلام.
فائدة: «نعم» بفتح النون و العين و سكون الميم، و يقال أيضا بفتح النون و كسر