الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٩ - الخامس عشر ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن
أحياء الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء، و نهى فيه (١) أيضا عن مخالطتهم.
(و أهل الذمّة) (٢) للنهي عنه، و لا يتعدّى إلى غيرهم (٣) من أصناف الكفّار للأصل (٤) و الفارق (٥). (و ذوي (٦) الشبهة في المال) كالظلمة لسريان شبههم (٧) إلى ماله.
[الخامس عشر: ترك التعرّض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن]
(الخامس عشر: ترك التعرّض (٨) للكيل أو الوزن إذا لم يحسن (٩)) حذرا (١٠) من الزيادة و النقصان المؤدّيين إلى المحرّم، و قيل: يحرّم حينئذ،
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحديث.
(٢) هم الفرق الثلاثة من الكفّار، و هم أهل الكتاب من النصارى و اليهود و المجوس، فإنّ الأخير أيضا قيل بكونهم من أهل الكتاب، و المشهور لحوقهم بالأولين في الحكم اذا عملوا بشروط الذمّة.
(٣) الضمير في قوله «غيرهم» يرجع الى أهل الذمّة، فإنّ غير أهل الذمّة من الكفّار لا يكره معاملتهم للأصل و الفرق.
(٤) المراد من «الأصل» هو البراءة من كراهة معاملتهم.
(٥) المراد من «الفارق» هو وجود النصّ في خصوص أهل الذمّة و الفرق بين الذمّي و غيرهم من الكفّار.
(٦) عطف على قوله «معاملة الأدنين». يعني و الأدب الرابع عشر ترك معاملة صاحبي الشبهة في أموالهم.
(٧) جمع الشبهة. أي لجريان الشبهات في حقّهم الى أموالهم.
(٨) أي المباشرة للكيل أو الوزن.
(٩) أي اذا لم يتسلّط على الكيل أو الوزن و لم يحسنهما.
(١٠) مفعول له. و هو علّة كراهة التعرّض و الإقدام للكيل أو الوزن اذا لم يتسلّط عليهما.