الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٧ - لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
و المراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل (١) غير العتق ثمّ يعتقون، إذ لو لا الملك لما حصل العتق (٢).
و من عبّر من الأصحاب بأنهما (٣) لا يملكان ذلك (٤) تجوّز (٥) في إطلاقه على المستقرّ، و لا فرق في ذلك (٦) كلّه بين الملك القهري (٧) و الاختياري، و لا بين الكلّ و البعض (٨)،
(١) أي الملكية آنا قليلا بالدقّة العقلية لا تقبل من الآثار إلّا العتق.
(٢) إذ لا عتق إلّا بعد ملك. كما ورد عن رسول اللّه ٦. (راجع الوسائل: ج ١٦ ص ٧ ب ٥ من أبواب كتاب العتق ح ١).
(٣) الضمير في قوله «بأنهما» يرجع الى الرجل و المرأة.
(٤) المشار إليه في قوله «ذلك» هو العمودان.
(٥) فاعله مستتر يرجع الى «من» الموصولة في قوله «و من عبّر». و المراد من العبارة هو أنّ من قال بعدم تملّكهما العمودين ارتكب المجاز في الاستعمال.
من حواشي الكتاب: المعنى أنّ من قال من الأصحاب بعدم تملّك الرجل و المرأة للعمودين مع أنهما يملكانهما آنا مّا و إلّا لم يعتقا فقد أراد من «عدم الملك» الملكية المستقرّة الثابتة، فإنّ الرجل و المرأة لا يملكان العمودين ملكا مستقرّا، و في هذا تجوّز، حيث أطلق الملكية العامّة الشاملة للملكية المستقرّة و غير المستقرّة، و أراد بها الملكية المستقرّة فقط، و هو مجاز. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(٦) أي في عتق المذكورين بلا استثناء.
(٧) بأن يملكا بالإرث قهرا أو يملكا بالاشتراء اختيارا.
(٨) بأن يملكا جزء من أحد من المذكورين، مثلا يملكا نصف الأب أو الامّ أو غيرهما.