الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٨ - لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
فيقوّم (١) عليه باقيه إن كان مختارا (٢) على الأقوى.
و قرابة (٣) الشبهة بحكم الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى (٤)، لأنّ الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة (٥)، و يفهم من إطلاقه (٦) كغيره
(١) أي يجبر المالك للبعض بالاشتراء بأنّ يؤدّي قيمة الباقي و يعتق الكلّ لا في صورة الملك بالإرث قهرا، ففيه يجوز ملك البعض.
(٢) أي إن كان تملّك الرجل أو المرأة للعمودين اختياريا لا قهريا كما في الهبة و الإرث.
من حواشي الكتاب: فلو كان معسرا و لم يملك ذلك مختارا لم يقوّم عليه، و إلّا ففي التقويم تردّد، و اختار العلّامة العتق، و هو قريب. (حاشية الشيخ علي ;).
(٣) هذا مبتدأ، و خبره هو قوله «بحكم الصحيح». يعني أنّ الولد المشتبه هو في حكم الولد الصحيح في حكمه بالعتق، بخلاف الولد من الزنا لعدم النسب في الزنا.
(٤) فلو كان الولد من الزنا لا يحكم بعتق أبيه و أمّه، و كذا غيرهما من الإناث المحرّمات له مثل عمّته و خالته و اخته.
من حواشي الكتاب: و يحتمل إلحاقها بالصحيح بناء على أنّ القرابة غير متحقّقة من الشرع بل من اللغة، و نفي الولد عن الزاني شرعا لا يوجب صحّة تملّكه. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) فإنّه يطلق على ولد الزنا لغة بأنه ولد فلان لأنه ولد من مائه، لكنّ الشرع نفى ذلك. و بعبارة أوضح: هو ولد بحسب اللغة لا بحسب الشرع.
(٦) الضمير في «إطلاقه» يرجع الى المصنّف ;، فإنّه أطلق الرجل في قوله «و لا يستقرّ للرجل ملك الاصول ... و لا للمرأة ملك العمودين».