الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
الأول (١)، فلذا (٢) أطلق (٣) المصنّف
يمكن القول في الصورة الثانية أيضا بأنّ البائع يدّعي علم المشتري و اطّلاعه على الزيادة و المشتري منكر؟ فلازم ذلك تقديم قول المشتري لأنه منكر.
فاذا قلنا بتقديم قول المشتري لزم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل، لأنّ الدليل الذي اقتضى تقديم قول المشتري في الصورة الاولى هو بعينه يقتضي تقديم قول البائع في الصورة الثانية. و الوجه الذي بموجبه كان المشتري منكرا هو بعينه يكون به البائع منكرا في الصورة الثانية.
و أمّا الوجه الثاني لتقديم قول المشتري في الصورة الاولى فهي أصالة عدم وصول حقّه إليه.
و في الصورة الثانية إذا أجرينا هذا الأصل- و هو أصالة عدم وصول حقّه إليه أيضا- فقد خبطنا خبط عشواء، كيف و في البين دعوى الزيادة على حقّه؟ و هل هذا إلّا الجمع بين المتنافيين؟
و هكذا قل في الوجه الثالث من وجوه تقديم قول المشتري فيما إذا ادّعى النقيصة. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي تقديم قول المشتري في صورة ادّعائه النقيصة.
(٢) يعني بناء على المشهور و هو التغيّر المدّعى من جانب المشتري أطلق المصنّف ; في هذا الكتاب تقدّم قوله بالأدلّة الثلاثة المذكورة.
(٣) فاعله مستتر يرجع الى المصنّف ;.
من حواشي الكتاب: المراد من الإطلاق في كلام المصنّف ; قوله «و لو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه». و هذا يقتضي قبول قول المشتري في كلتا الصورتين- الزيادة و النقيصة-.