الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٦ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
و المشهور (١) في كلامهم هو القسم
في كلّ منهما ملزوم لتقديم البائع في الاخرى ليقابل الدعويين، و هو مناف لتقديمه فيها و مناف اللازم مناف للملزوم. (حاشية الملّا أحمد ;).
(١) و أمّا نظر المشهور في المسألة إنّما هو ادّعاء المشتري تغيّر المبيع عن الحالة السابقة التي شاهداها قبل البيع، فعلى ذلك لا مانع من إقامة الأدلّة الثلاثة لكون المشتري منكرا و لتقدّم قوله على قول البائع.
من حواشي الكتاب: حاصل ما أفاده ; في هذا المقام: أنه لو قلنا بتقديم قول المشتري في الصورتين- و هما: ادّعاء النقيصة في المبيع من جانب المشتري، و تقديم قوله مع اليمين- و ادّعاء الزيادة في المبيع من جانب البائع و تقديم قول المشتري أيضا لزم الجمع بين المتنافيين مدّعى و دليلا.
أمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث المدّعى فلأنّ المشتري كان في الصورة الاولى- و هي نقيصة المبيع- منكرا لما يدّعيه البائع من علم المشتري بالتغيّر، فيقدّم قوله طبقا للأصول.
و أمّا في الصورة الثانية- و هي ادّعاء زيادة المبيع من جانب البائع- يكون المشتري مدّعيا علم البائع بزيادة المبيع و البائع ينكره فكيف يقدّم قول المشتري مع كونه مدّعيا و المقام مقام تقديم قول البائع لا قول المشتري؟
و لا يصحّ القول في هذه الصورة بأنّ المشتري منكر، لادّعائه علم البائع بزيادة المبيع، فلا مجال لصدق الإنكار عليه. فتقديم قوله يلزم الجمع بين المتنافيين مدّعى و دليلا.
و أمّا لزوم الجمع بين المتنافيين من حيث الدليل فهو أنّ البائع إذا ادّعى علم المشتري بالنقيصة في الصورة الاولى و قلنا بتقديم قول المشتري مع يمينه فكيف