الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٨ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
هنا (١)، لكن (٢) نافره (٣) تعميمه (٤) الخيار للمغبون منهما (٥) قبله و عطفه (٦)
فالمصنّف ; اعتمد على شهرة المسألة، و كونها مفروضة فيما إذا كان المدّعي للتغيّر هو المشتري.
لكن اعتماده ; على هذه الشهرة الذي جعله يطلق في كلامه مناف لتعميمه الحكم و هو خيار كلّ من البائع و المشتري في المسألة السابقة في صورتي مغبونية كلّ من البائع و المشتري بقوله «و تخيّر المغبون منهما».
ثمّ عطف المصنّف ; هذه المسألة و هي قوله «و لو اختلفا في التغيّر قدّم قول المشتري مع يمينه» على تلك المسألة و هو قوله «تخيّر المغبون منهما». (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي في هذا الكتاب.
(٢) هذا استدراك من الدليل الذي ذكره لإطلاق قول المصنّف ; و هو «قدّم قول المشتري مع يمينه».
(٣) نافر: أي تباعد. و الضمير فيه يرجع الى الإطلاق. و المراد منه هو تقدّم قول المشتري مطلقا.
(٤) تعميمه: فاعل لقوله «نافره». و الضمير فيه يرجع الى المصنّف ;.
(٥) أي من البائع و المشتري. و قوله «قبله» أي قبل ذلك و هو قوله «فإن ظهر المخالفة تخيّر المغبون».
(٦) أي عطف المصنّف ; تقدّم قول المشتري مع اليمين مطلقا على الخيار للمغبون منهما.
و قوله «عطفه» فاعل ثان لقوله «نافره». يعني أنّ تعميم المصنّف ; الخيار للمغبون منهما و اختصاصه الخيار للمشتري في كلا الصورتين و عطفه هذا