الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٠ - الثامنة يكفي المشاهدة عن الوصف
و كذا (١) لو وجداه تالفا و كان ممّا يكفي (٢) في قبضه التخلية (٣)، و اختلفا في تقدّم التلف عن البيع و تأخّره (٤) أو لم
من حواشي الكتاب: من أصالة عدم وصول حقّ المشتري فيقدّم قول المشتري، و من أصالة عدم تقدّم التغيّر فيقدّم قول البائع.
و لا يخفى أنّ أصالة عدم تقدّم التغيّر مقدّم على أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، لأنه أصل سببي.
فبمقتضى هذا الأصل السببي نحكم بوصول حقّ المشتري إليه، فيكون مقدّما على الأصل الآخر، و هو الأصل المسبّبي، لأنه يرفع موضوعه. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي و كذا الوجهان المذكوران يجريان في صورة وجدانهما تالفا.
(٢) فإنّ القبض في بعض الأشياء يتحقّق بالتخلية و رفع اليد منها، مثل الأراضي و الحدائق.
من حواشي الكتاب: قيّد بذلك لأنّ التلف قبل القبض من مال البائع. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) التخلية: فاعل لقوله «يكفي» و عدم تأنيث الفعل هو للفصل بين الفعل و فاعله المؤنّث غير الحقيقي.
(٤) أي في تأخّر التلف عن البيع، فلو تأخّر التلف عن البيع يكون البيع صحيحا و التلف من مال المشتري. و لو تلف قبل البيع يكون التلف من مال البائع لعدم صحّة البيع. ففي المقام أيضا يأتي الوجهان المذكوران في اختلافهما في تقدّم التغيّر و تأخّره.
من حواشي الكتاب: و كذا لو اختلفا في التلف في أنه قبل التخلية أو بعدها.