الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٥ - الثالثة لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ
تغيّر (١) المبيع، فإنّ ردّه مشروط ببقائه على ما كان، فيثبت (٢) في السابق الأرش خاصّة.
[الثالثة: لو ظهرت الأمة مستحقّة فاغرم المشتري الواطئ]
(الثالثة: (٣) لو ظهرت الأمة مستحقّة (٤) فاغرم) المشتري (الواطئ (٥) العشر) إن كانت بكرا، (أو نصفه) (٦) إن كانت ثيّبا، لما تقدّم (٧) من جواز رجوع المالك على المشتري، عالما كان أم جاهلا بالعين (٨) و منافعها (٩) المستوفاة و غيرها (١٠)، فإنّ ذلك (١١) هو عوض
(١) المراد من «التغيّر» هو حصول العيب في المبيع. و الضمير في «ردّه» يرجع الى الحيوان.
(٢) هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو: اذا لم يجز الردّ فكيف يكون العيب السابق مضمونا على البائع؟ و جوابه: اذا لم يجز الردّ فيجب الأرش.
و قوله «خاصّة» هو قيد للأرش، أي يثبت الأرش فقط.
(٣) أي المسألة الثالثة من المسائل التي قال المصنّف ; «و هنا مسائل».
(٤) بأن يقع البيع و ظهرت الأمة بعده مال لغير البائع، فإنّه باع أمة الغير إمّا عدوانا أو جاهلا بكونها مال الغير.
(٥) نائب فاعل لقوله «اغرم» أي أغرم المالك المشتري العشر أو نصفه.
(٦) أي نصف العشر.
(٧) دليل جواز رجوع المالك بالعشر أو نصفه.
(٨) الجارّ و المجرور متعلّقان بالرجوع.
(٩) بالكسر، عطفا على العين.
(١٠) أي غير المستوفاة.
(١١) أي العشر أو نصفه.