الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٩٣ - الثانية لو حدث في الحيوان عيب من غير جهة المشتري
فإنّه (١) إذا كان مضمونا على البائع كالجملة (٢) لزمه (٣) الحكم بالأرش، إذ (٤) لا معنى لكون الجزء مضمونا إلّا ثبوت أرشه لأنّ الأرش عوض الجزء الفائت، أو التخيير (٥) بينه و بين الردّ، كما أنّ ضمان الجملة يقتضي الرجوع بمجموع عوضها (٦) و هو الثمن.
و الأقوى التخيير بين الردّ و الأرش
(١) أي فإنّ العيب الحادث اذا كان في ضمان البائع- كما أنّ كلّ المبيع يكون في ضمانه بمعنى أنه لو تلف كان من مال البائع- فاللازم هو القول بوجوب الأرش عند حدوث العيب في زمان الخيار.
(٢) أي كما أنّ تلف الجملة مضمون على البائع.
(٣) أي يلزم على المحقّق بأن يحكم بوجوب دفع الأرش للمشتري من قبل البائع لو لم يفسخ البيع، و الحال أنه يقول «لا يردّ إلّا بالخيار». و معناه عدم لزوم الأرش.
(٤) تعليل لزوم الحكم بالأرش.
(٥) الشقّ الآخر هو التخيير. يعني لا معنى لكون الجزء مضمونا إلّا ثبوت الأرش أو التخيير بينه و بين الردّ.
من حواشي الكتاب: أي لزمه الحكم بالأرش أو التخيير بينه و بين الردّ، و قد حكم فيها بعدم الأرش، فيبقى الحكم بجواز الردّ بسبب الحدث الموجب للنقض، و قد قال ; في الدرس بعدم جوازه لحصره الردّ بالخيار، و بينهما تناف ظاهر.
(حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس ;).
(٦) الضمير في قوله «عوضها» يرجع الى الجملة. يعني يقتضي الرجوع بقيمة المجموع.