الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٠٦ - الرابعة لو اختلف مولى مأذون في عبد أعتقه المأذون
المقتضي (١) لترجيح قول ذي اليد.
(و لا (٢) بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله) بأن (٣) يكون قد دفع للمأذون مالا يتّجر به فاشترى (٤) أباه من سيّده (٥) بماله (٦) (و عدمه) (٧)، لأنه (٨) على التقدير الأول (٩) يدّعي فساد البيع، و مدّعي
(١) المراد من «المعنى المقتضي» هو كون المولى ذا يد على ما في يد العبد.
(٢) أي و لا فرق بين دعوى مولى العبد المعتق بكون البيع بماله كما في الرواية أم لا.
(٣) هذا توضيح ادّعاء مولى العبد المعتق بكون الشراء بماله.
(٤) أي اشترى العبد المأذون أباه.
(٥) المراد من «سيّده» هو صاحب العبد المعتق.
(٦) الضمير في قوله «بماله» يرجع الى السيّد. يعني و كذلك اشترى العبد المأذون أباه من مولاه في مقابل مال نفس المولى.
(٧) أي و عدم الدعوى من مولى العبد المعتق.
من حواشي الكتاب: بأن يدّعي أنه لم يبعه بل كان باقيا على ملكه، و إنّما حملناه على ذلك ليصحّ قول الشارح «و على الثاني خارج ... الخ» فتأمّل. (حاشية سلطان العلماء ;).
تتمّة للحاشية السابقة: و أيضا ليصحّ قوله بعيد هذا «و على خلاف العلّامة حيث حملها على إنكار مولى الأب البيع لا فساده» فافهم. (حاشية ميرزا محمّد علي المدرّس ;).
(٨) أي مولى العبد المعتق.
(٩) المراد من «التقدير الأول» هو ادّعاؤه بكون الشراء في مقابل ماله، فحينئذ يدّعي فساد البيع.