الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٥ - لا يستقرّ للرجل ملك الاصول و الفروع
(و لا) يستقرّ (للمرأة ملك العمودين) الآباء و إن علوا و الأولاد و إن سفلوا، و يستقرّ على غيرهما و إن حرم نكاحه (١) كالأخ و العمّ و الخال و إن استحبّ لها إعتاق المحرم. و في إلحاق الخنثى هنا (٢) بالرجل أو المرأة نظر، من (٣) الشكّ في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشكّ في عتقهم، و التمسّك (٤) بأصالة بقاء الملك، و من (٥) إمكانها (٦) فيعتقون، لبنائه (٧) على التغليب، و كذا الإشكال لو كان
و لم نعثر على هذه الرواية في مظانّها مع التتبّع التامّ، و الذي وجدناه هو قوله ٦: الولاء لحمة كلحمة النسب. (راجع الوسائل: ج ١٦ ص ٤٧ ب ٤٢ من أبواب كتاب العتق ح ٢).
(١) الضمير في قوله «نكاحه» يرجع الى غيرهما.
(٢) المراد من قوله «هنا» هو كون الخنثى مالكا لهنّ.
و قوله «نظر» أي وجهان.
(٣) هذا دليل أول بإلحاق الخنثى بالرجل، و الحكم بعدم انعتاق ما يملكه الخنثى من المحارم.
(٤) هذا دليل ثان بإلحاقه بالرجل، و عدم انعتاق ما يملكه الخنثى.
و المراد من «الأصل» هو الاستصحاب. فإذا حكمنا بملكه لهنّ آنا ما فيستصحب عند الشكّ و يحكم ببقاء الاخت و العمّة و الخالة على ملك الخنثى.
(٥) هذا دليل إلحاق الخنثى بالانثى و الحكم بعتقهنّ.
(٦) الضمير في قوله «إمكانها» يرجع الى الذكورية. و المراد من «الإمكان» هو الاحتمال. يعني و لاحتمال كونه ذكرا يحكم بعتق المحارم من الإناث المذكورين.
(٧) أي لبناء العتق على التغليب، فإنّ الشارع المقدّس يريد عتق المماليك بأوسع الأسباب و أبسطها ليستفيدوا من مزايا الحياة.