الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٢ - الاجرة على الأذان و الإقامة
الذهاب إلى مكان بعيد، أو في الظلمة، أو رفع صخرة، و نحو ذلك ممّا لا يعتدّ بفائدته عند العقلاء.
[الاجرة على الزنا]
(و الاجرة على الزنا) و اللواط و ما شاكلهما (١).
[رشا القاضي]
(و رشا القاضي)- بضمّ أوله و كسره مقصورا- جمع رشوة بهما (٢) و قد تقدّم (٣).
[الاجرة على الأذان و الإقامة]
(و الاجرة على الأذان و الإقامة) على أشهر القولين (٤)، و لا بأس بالرزق من بيت المال، و الفرق بينهما أنّ الاجرة تفتقر إلى تقدير العمل و العوض و المدّة و الصيغة الخاصّة، و الرزق منوط بنظر الحاكم. و لا فرق في
و المعنى هو تحريم أخذ الاجرة على الأفعال الخالية من أغراض عقلائية منسوبة الى الحكمة، و هي الموافقة للعلم و العقل. و قد مثّل الشارح ; بعض الأمثلة على ذلك.
(١) مثل السحق الذي يكون بين امرأتين.
(٢) أي بضمّ أوله و كسره. و فتحها أيضا كما عن كتب اللغة بأنّ الراء مثلّثة.
و الرشوة: الجعل، و الجمع: رشى و رشى. و في الحديث: لعن اللّه الراشي و المرتشي و الرائش. فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل، و المرتشي الآخذ، و الرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا و يستنقص لهذا. (لسان العرب).
(٣) تقدّم حكم حرمة الرشوة في كتاب القضاء بحث واجبات القاضي، و بأنها كفر باللّه العظيم و رسوله، كما عن الإمام الصادق ٧. (راجع معاني الأخبار: ص ٢١١ باب معنى الغلول و السحت).
(٤) و قد ذهب السيّد المرتضى ; الى كراهة أخذ الاجرة على الأذان. (نقله عنه في المعتبر: ح ١ ص ١٣٤).