الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٥ - لا يكفي في الإجازة السكوت عند العقد
كأقررته (١) و أبقيته و التزمت به (فإن لم يجز (٢) انتزعه من المشتري) لأنه عين ماله.
(و لو تصرّف) المشتري (فيه بما (٣) له أجرة) كسكنى الدار و ركوب الدابّة (رجع بها (٤) عليه) بل له (٥) الرجوع بعوض المنافع و إن لم يستوفها مع وضع يده (٦) عليها، لأنه (٧) حينئذ كالغاصب (٨) و إن كان جاهلا.
(و لو نما كان) النماء (لمالكه)
(١) الضمير فيه و ما بعده يرجع الى العقد. و معنى أقررته: أثبتّه.
(٢) الضمير المقدّر الفاعلي يرجع الى المالك. و ضمير «انتزعه» يرجع الى المبيع، و معناه الأخذ.
(٣) ال «ما» الموصولة و المجرورة بالباء متعلّقة بقوله «تصرّف». و ضمير «له» يرجع الى «ما» الموصولة.
(٤) الضمير في قوله «بها» يرجع الى الاجرة، و في «عليه» يرجع الى المشتري.
(٥) أي للمالك الرجوع بعوض المنافع غير المستوفاة أيضا، مثل إجارة الدار التي لم يسكن المشتري فيها، بل كانت معطّلة.
(٦) الضمير في قوله «يده» يرجع الى المالك. و المراد من «وضع اليد» هو الاستيلاء و الاختيار.
من حواشي الكتاب: احترز به عمّا لو فاتت من غير وضع يده عليها. (حاشية الشيخ علي ;).
(٧) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى المشتري.
(٨) كون المشتري كالغاصب من حيث حكم الضمان، و ليس بغاصب لعدم كونه متعدّيا و عاصيا و معاقبا.