الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤ - لا يلزم) الوقف بدون القبض
قبله (١) فلا ينقطع، و لأنّ قبوله (٢) لا يتّصل بالإيجاب، فلو اعتبر لم يقع له (٣).
[لا يلزم) الوقف بدون القبض]
(و لا يلزم) الوقف بعد تمام صيغته (٤) (بدون القبض) و إن كان في جهة عامّة قبضها (٥) الناظر فيها، أو الحاكم، أو القيّم (٦) المنصوب من قبل الواقف لقبضه، و يعتبر وقوعه (٧) (بإذن الواقف)
(١) الضمير في قوله «قبله» يرجع الى البطن الثاني. يعني أنّ الوقف يتمّ بقبول البطن الأول.
(٢) الضمير في قوله «قبوله» يرجع الى البطن الثاني. و هذا دليل ثان على عدم اعتبار قبول البطن الثاني في الوقف.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع الى البطن الثاني. أي لا يقع للبطن الثاني.
من حواشي الكتاب: لأنّ المعتبر في القبول هو المتّصل بالإيجاب، و لم يتحقّق ذلك بالنسبة إليه، فيلزم أن لا يقع له مع وقوعه اتّفاقا فيعلم عدم اعتبار قبوله.
(حاشية آقا جمال ;).
(٤) يعني أنّ صيغة الوقف ليست لازما قبل قبض الموقوف عليه، فيجوز للواقف أن يفسخ و يتصرّف فيه.
(٥) الضمير في قوله «قبضها» يرجع الى العين الموقوفة، و في قوله «فيها» يرجع الى الجهة العامّة. يعني أنّ القبض إمّا من المتولّي أو الحاكم أو القيّم.
(٦) القيّم على الأمر- بفتح القاف و كسر الياء المشدّدة-: متولّيه كقيّم الوقف و نحوه. (المنجد).
(٧) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع الى القبض. يعني أنّ القبض الحاصل بدون إذن الواقف لا اعتبار فيه.