الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٠ - لا تمنع الزوجية من الشراء
[لا تمنع الزوجية من الشراء]
(و لا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل) الزوجية و يقع الملك (١)، فإن كان المشتري الزوج استباحها (٢) بالملك، و إن كانت الزوجة حرم عليها (٣) وطء مملوكها مطلقا (٤)، و هو موضع وفاق (٥)، و علّل ذلك (٦) بأنّ التفصيل في حلّ الوطء يقطع الاشتراك بين الأسباب (٧)، و باستلزامه (٨)
حال النوم، فالصغير و لو لم يكلّف بالتكاليف الشرعية لكن يضمن لم أتلف من مال الغير، و الموظّف بأداء ما يضمن وليّه أو نفسه بعد البلوغ. فعلى هذا أنّ عتق المذكورين من الأحكام الوضعية لا فرق بين الكبير و الصغير، لكنّ الشكّ في خصوص الصغير موجب البراءة في حقّه.
(١) أي تباح الزوجة أيضا لكن بالملك.
(٢) الضمير في قوله «استباحها» يرجع الى الزوجة.
(٣) يعني يحرم وطء المملوك المالكة التي كانت زوجة له قبل الشراء.
(٤) أي لا تزويجا و لا ملكا.
(٥) أي مورد إجماع.
(٦) من حواشي الكتاب: أي علّل استباحتها بالملك إن كان المشتري هو الزوج. و المراد بالتفصيل ما في قوله تعالى إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ*. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٧) أي أنّ الآية المذكورة في الحاشية الآنفة الذكر تدلّ على عدم وجوب حفظ الفرج بسببين الزوجية و الملكية، فكلّ واحد منهما سبب لحلّ الوطء، فلا يجوز الاشتراك بينهما.
(٨) الضمير في قوله «باستلزامه» يرجع الى الاشتراك. أي أنه يستلزم اجتماع علّتين على معلول واحد. فالمراد من «العلّتين» هو الزوجية و الملكية. و المراد