الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٧ - يحرم عمل الصور المجسّمة
داخلة فيه (١) تبعا (للمحرّم) (٢) كالخمر و ركوب الظلمة و إسكانهم لأجله (٣) و نحوه.
[بيع العنب و التمر ليعمل مسكرا]
(و بيع العنب و التمر) و غيرهما ممّا يعمل منه المسكر (ليعمل مسكرا) سواء شرطه في العقد أم حصل الاتّفاق (٤) عليه.
[بيع الخشب ليصنع صنما]
(و الخشب ليصنع صنما) أو غيره من الآلات المحرّمة. (و يكره بيعه لمن يعمله) من غير أن يبيعه لذلك إن لم يعلم أنه يعمله، و إلّا فالأجود التحريم، و غلبة الظنّ كالعلم، و قيل: يحرم ممّن يعمله مطلقا (٥).
[يحرم عمل الصور المجسّمة]
(و يحرم (٦) عمل الصور المجسّمة) ذوات الأرواح. و احترز بالمجسّمة
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى الحيوان المعلوم بالقرائن.
من حواشي الكتاب: أي في الحيوان بالتبع، باعتبار أنها حاملة كالحيوان يتناوله الدليل و هو قوله تعالى وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ أو في الحكم و هو الإجارة، باعتبار شمول الدليل لإجارتها. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) متعلّق بقوله ; «و إجارة ...».
(٣) الضمير في قوله «لأجله» يرجع الى الظلم.
(٤) يعني حصل التوافق بين البائع و المشتري أن تقع المعاملة للمحرّم قبل العقد و لو لم تشترط في العقد.
(٥) سواء علم بأنّ المشتري يعمله خمرا أم لا.
(٦) عطف على نفس المحرّم الذي ذكر في أول الفصل بقوله «و المحرّم الأعيان النجسة». و لعلّ ذلك تفنّن في العبارة، و إلّا فليقل: و عمل الصور المجسّمة، كما عطف غيره على الأعيان النجسة.