الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٦ - الاكتساب المكروه
[الاكتساب المكروه]
(و أمّا (١) المكروه: فكالصرف (٢)) و علّل في بعض الأخبار بأنه لا يسلم فاعله (٣) من الربا.
٢٥- الاجرة على الأفعال الخالية من غرض حكمي.
٢٦- الاجرة على الزنا.
٢٧- رشا القاضي.
٢٨- الاجرة على الأذان و الإقامة.
٢٩- الاجرة على القضاء.
٣٠- الاجرة على تعليم الواجب من التكليف.
الاكتساب المكروه
(١) عطف على قوله في أول الفصل «فالمحرّم».
(٢) صفة للموصوف المقدّر و هو البيع. يعني كبيع الصرف و بيع النقد بالنقد، مثل بيع الذهب و الفضّة بهما.
الصرّاف و الصيرف و الصيرفي بيّاع النقود بنقود و غيرها، جمعه: صيارفة. (المنجد).
(٣) الضمير في قوله «فاعله» يرجع الى الصرف. يعني أنّ الصرّاف لا يسلم من ارتكاب الربا.
و الرواية منقولة في الوسائل:
عن إسحاق بن عمّار قال: دخلت على أبي عبد اللّه ٧ فخبّرته أنه ولد لي غلام، قال ٧: ألا سمّيته محمّدا؟ قلت: قد فعلت، قال: فلا تضرب محمّدا و لا تشتمه، جعله اللّه قرّة عين لك في حياتك و خلف صدق بعدك، قلت: جعلت فداك في أيّ الأعمال أضعه؟ قال ٧: إذا عدلته (عزلته) عن خمسة أشياء فضعه حيث