الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٤ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
الأصلي (١)، و من (٢) طرأ جنونه قبل البلوغ، (و الوكيل) عن المالك و من (٣) له الولاية حيث يجوز له التوكيل، (و الحاكم) الشرعي حيث يفقد الأربعة (٤)، (و أمينه) (٥) و هو منصوبه لذلك (٦)، أو ما هو أعمّ منه (٧)، (و بحكم الحاكم المقاصّ (٨)) و هو من يكون
(١) المراد من «المجنون الأصلي» هو الذي ولد مجنونا، كما يعلم في أوان الصغر.
(٢) عطف على الطفل. يعني و على من طرأ جنونه قبل البلوغ و كان بالغا و هو مجنون، فلو بلغ و هو عاقل ثمّ عرض له الجنون فلا ولاية للأب و الجدّ عليه لانقطاع ولايتهما بالبلوغ و العقل، و لا دليل لتجدّد ولايتهما بعد عروض الجنون، فالولاية عليه للحاكم الشرعي.
(٣) يعني الوكيل عمّن له الولاية حيث يجوز توكيله، و هذ بناء على جواز توكيل الولي شخصا عادلا في الامور التي له الولاية مثل الوصي، لا على القول بعدم جواز توكيله كما قيل.
(٤) و هم الأب و الجدّ و الوصي من أحدهما و الوكيل.
من حواشي الكتاب: لا يخفى عليك أنّ ولاية الحاكم على المجنون اذا طرأ جنونه بعد البلوغ لا يتوقّف على فقد الأربعة، كما ينبئ عنه قوله «و من طرأ جنونه قبل البلوغ» فلا وجه لتخصيص ولايته بفقدها. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٥) الضمير في قوله «و أمينه» يرجع الى الحاكم.
(٦) أي المنصوب للعقد.
(٧) أي المنصوب من جانب الحاكم لعقد البيع أو سائر الامور المربوطة بالحاكم.
(٨) هذا مبتدأ مؤخّر، و خبره هو قوله «بحكم الحاكم».