الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢١٥ - يصحّ العقد من المالك و من القائم مقامه
له (١) على غيره مال فيجحده (٢)، أو لا يدفعه (٣) إليه مع وجوبه، فله الاستقلال (٤) بأخذه من ماله قهرا (٥) من جنس حقّه إن وجده (٦)، و إلّا فمن غيره بالقيمة (٧)، مخيّرا بين بيعه من غيره (٨) و من نفسه.
و لا يشترط إذن الحاكم و إن أمكن، لوجوده (٩) و وجود (١٠) البيّنة
و المقاصّ: اسم فاعل من باب مفاعلة أصله قاصص يقاصص قصاصا و مقاصّة، و بعد الإدغام يكون اسم الفاعل و المفعول بذلك الوزن مثل مختار.
قاص الرجل بما كان له قبله: أي حبس عنه مثله. (المنجد).
(١) الضمير في قوله «له» يرجع الى «من» الموصولة.
(٢) أي ينكره و لا يؤتيه حقّه.
(٣) أي لا يدفع المال الى صاحبه مع وجوب دفعه.
(٤) استقلّ برأيه: استبدّ و تفرّد به و لم يشرك غيره فيه. (المنجد).
(٥) أي من مال المنكر بلا إجازة.
(٦) الضمير في قوله «وجده» يرجع الى الجنس، و كذا في «غيره».
(٧) الباء للمقابلة. يعني من غير الجنس في مقابل قيمة ماله.
(٨) يعني أن المقاصّ يختار بأن يبيع مال المنكر لنفسه أو لغيره. و المراد من «البيع من نفسه» هو احتسابه له عوضا عمّا يطلبه.
(٩) أي لوجود الحاكم و عدم التعذّر من استئجاره.
(١٠) الواو في «و وجود» بمعنى مع. و المراد من «البيّنة المقبولة» هو وجود شاهدين عدلين بإثبات حقّه عند الحاكم.
من حواشي الكتاب: ذهب بعض الأصحاب الى عدم جوازه مع إمكان إثباته عند الحاكم بالبيّنة المقبولة و أخذه منه بحكم الحاكم. (حاشية الملّا أحمد ;).