الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٥ - لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
الإذن فيه، أو سكت و لم يكن المشتري عالما بالحال (١).
[لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه]
(و لو باع غير المملوك (٢) مع ملكه (٣) و لم يجز المالك صحّ) البيع (في ملكه) (٤) و وقف في ما لا يملك على إجازة مالكه، فإن أجاز صحّ البيع و لا خيار (٥) (و) إن ردّ (٦) (تخيّر المشتري مع جهله) بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع، لتبعّض (٧) الصفقة (٨) أو الشركة (٩) (فإن) فسخ رجع كلّ مال (١٠) إلى مالكه، و إن (رضي صحّ البيع في المملوك) للبائع
(١) أي لم يعلم المشتري بأنه فضولي.
(٢) بأن كان ملكا للغير.
(٣) بصفقة واحدة بثمن واحد.
(٤) أي في ملك البائع.
(٥) أي و لا خيار للمشتري بأن يفسخ العقد.
(٦) فاعله مستتر يرجع الى المالك.
(٧) بمعنى تجزّي المتاع.
(٨) الصفقة: ضرب اليد على اليد في البيع، يقال: صفقة رابحة و صفقة خاسرة. (المنجد).
و المراد هنا هو المتاع المبيع.
(٩) هذا قسم آخر من الخيار لفسخ المشتري، فلو لم يكن المتاعين من البائع و المالك مقسومين يحصل للمشتري خيار الشركة لكونه نقصا و موجبا لوجود الخيار. و كذا في تبعّض الصفقة بأنّ المشتري أقدم بالمعاملة لكون المتاع كاملا له مثل جزءين من اللمعة و الحاصل له أحدهما، و هو نقص و ضرر له، فيحصل له خيار تبعّض الصفقة.
(١٠) المراد من «كلّ مال» هو العوض و المعوّض من الثمن و المثمن. فإنّ الثمن مال المشتري، و المثمن مال البائع، كلّ من المالين يرجع الى صاحبه.