الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٩ - الإيجاب و القبول
و هو (١) وارد (٢) على تعريفه في الدروس (٣)، و بيع (٤) الأخرس بالإشارة و شراؤه (٥)، فإنّه يصدق عليه الإيجاب و القبول، و يرد على تعريف أخذ اللفظ جنسا كالشرائع (٦)، و بقي فيه (٧) دخول عقد الإجارة، إذ
(١) الضمير يرجع الى بيع المكره الذي رضي به بعد العقد.
(٢) قوله «وارد» بمعنى الإيراد. في كتب اللغة «أورد الكلام» أخذ فيه و نصّ عليه. (المنجد).
و المعنى هنا هو أنّ الحكم بصحّة بيع المكره بعد رضاه بالعقد الواقع إكراها إيراد و وارد على تعريفه في الدروس.
من حواشي الكتاب: و يمكن الجواب بأنّ التراضي أعمّ من أن يكون رغبة في البيع أو قهرا من الشارع عليه، فلا ورود. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٣) عبارة المصنّف في كتابه الدروس هكذا: و هو الإيجاب و القبول من الكاملين الدالّان على نقل العين بعوض مقدّر مع التراضي. (الدروس الشرعية: ج ٣ ص ١٩١).
فإنّ أخذ التراضي في التعريف يخرج بيع المكره حيث يصحّ عن التعريف.
(٤) الواو استئنافية، و «بيع الأخرس» مبتدأ، و خبره هو قوله «بالإشارة».
(٥) عطف على البيع. و الأفضل أن يذكر «شراؤه» قبل «الإشارة». فتكون العبارة هكذا: بيع الأخرس و شراؤه بالإشارة.
(٦) عبارة الشرائع هكذا: العقد هو اللفظ الدالّ على نقل الملك من مالك الى آخر بعوض معلوم. (شرائع الإسلام: ج ٢ ص ١٣). فإنّ أخذ اللفظ في التعريف يخرج بيع الأخرس من التعريف.
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى التعريف أي و كذا إشكال بالتعريف المذكور