الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٥ - الحادية عشرة لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب
و قيل: (١) يصحّ استنادا إلى رواية ضعيفة (٢). و بالغ (٣) الشيخ فجوّز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدّد مدّة معلومة، و الوجه (٤) المنع. نعم، لو وقع ذلك (٥) بلفظ الصلح اتّجه الجواز (٦).
و فصّل آخرون (٧) فحكموا بالصحّة مع كون المقصود بالذات
(١) و القائل به الشيخ في نهايته و ابن البرّاج و ابن حمزة.
(٢) المراد من «الرواية الضعيفة» الخبر المنقول في الوسائل:
عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يشترى و هو في الضرع؟ فقال: لا، إلّا أن يحلب لك منه اسكرجة فيقول: اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في الاسكرجة. (الوسائل: ج ١٢ ص ٢٥٩ ب ٨ من أبواب عقد البيع و شروطه ح ١).
و قيل في وجه ضعف الرواية هو زرعة بن محمّد الحضرمي لكونه واقفيا، كما أنّ سماعة بن مهران كان كذلك.
لكن وجه ضعف الرواية هو كونها مضمرة و عدم ذكر المسؤول، و الإضمار يكون من أعظم وجوه الضعف في الرواية.
(٣) أي جوّز الشيخ ; بحدّ أعلى ممّا جوّزه سائر الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) من بيع اللبن في الضرع، و هو تجويز الشيخ بيع اللبن الموجود في الضرع الى ما يتحدّد بعد زمان البيع في مدّة معلومة.
(٤) مبتدأ، و خبره هو قوله «المنع». أي أنّ الذي يكون وجيها عندي هو المنع.
(٥) المشار إليه في قوله «ذلك» هو بيع اللبن في الضرع مع الضميمة.
(٦) لتحمّل الصلح الجهالة ما لا يتحمّله البيع.
(٧) أي فقهاء آخرون، منهم العلّامة ; في المختلف.