الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٣ - السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
و لا يخفى أنّ مثل ذلك (١) لا يصلح لتأسيس مثل هذا الحكم (٢)، و تقريبه (٣) للنصّ إنّما يتمّ لو كانت الرواية ممّا تصلح للحجّية (٤)، و هي (٥) بعيدة عنه (٦). و تكليف البائع بالردّ لا يقتضي جواز دفعها (٧) إليه كما في كلّ (٨) غاصب، و قدم يده (٩) لا أثر له في هذا الحكم (١٠)، و إلّا لكان الغاصب من الغاصب يجب عليه (١١)
(١) أي مثل اعتذار صاحب الدروس لا يصلح منشأ لتأسيس الحكم الشرعي.
(٢) و هو سعي الأمة لردّ الثمن على المشتري.
(٣) أي و تقريب توجيه الدروس للرواية.
من حواشي الكتاب: يعني أنّ هذا إنّما يصلح توجيها للنصّ الدالّ على الحكم لو كان صالحا لإثباته، و ليس كذلك لأنّ الراوي مجهول الحال. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) بأن كانت الرواية معتبرة و الحال لم تكن كذلك.
(٥) أي الحجّية بعيدة عن الرواية.
(٦) الضمير في «عنه» يرجع الى الرواية.
(٧) يعني لزوم الردّ الى مالكها لا يوجب ردّ الأمة الى البائع.
(٨) يعني كما أنّ لزوم الردّ الى الغاصب الأول في كلّ موارد الغصب لا تجب بل اللازم إيصال المال المغصوب الى مالكه.
(٩) أي يد البائع.
(١٠) أي في حكم الردّ الى البائع.
(١١) الضمير في قوله «عليه» يرجع الى الغاصب من الغاصب، و في «إليه» يرجع الى الغاصب.