الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٤ - السادسة الأمة المسروقة من أرض الصلح لا يجوز شراؤها
الردّ إليه، و هو (١) باطل.
و الفرق في المال (٢) بين المحترم بالأصل و العارض لا مدخل له (٣) في هذا الترجيح (٤) مع اشتراكهما (٥) في التحريم (٦)، و كون (٧) المتلف للثمن ليس هو مولى الأمة، فكيف يستوفى (٨) من ماله (٩) و ينتقض (١٠) بمال أهل
(١) أي وجوب الردّ من الغاصب اللاحق الى الغاصب السابق باطل.
(٢) هذا جواب من الشارح ; على كلام المصنّف (قدّس سرّه) في كتابه الدروس بقوله «إنّ مال الحربي فيء في الحقيقة، و إنّما صار محترما بالصلح احتراما عرضيا، فلا يعارض ... الخ» فقال الشارح بأنّ ذلك الفرق لا دخل له في ترجيح احترام مال المسلم على مال الكافر.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع الى الفرق.
(٤) و هو تقديم احترام مال المسلم على مال الكافر.
(٥) أي مال المسلم و مال الكافر.
(٦) أي في الاحترام. يعني كلا المالين محترم بحكم الشرع فلا ترجيح بينهما.
(٧) هذا دليل آخر على ردّ كلام المصنّف ; في الدروس بقوله «و عن استسعائها بأنّ فيه جمعا بين الحقّين» فقال الشارح ; بأنّ إتلاف الثمن لم يكن من جانب مولى الأمة ليجب السعي منها و يتحصّل الثمن من سعيها.
(٨) أي فكيف يستوفى الثمن؟
(٩) أي من مال مالك الأمة.
(١٠) هذا جواب نقضيّ باعتذار المصنّف ; في الدروس بالفرق بين احترام مال المسلم و مال الكافر عند التعارض بأنّ مال أهل الذمّة أيضا محترم بالعرض، و لا يرجّح احتراما عند التعارض بمال المسلم، فكذلك مال الكافر في زمان الصلح.