الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٠ - التجارة بالأعيان النجسة
صلاحيّته (١) مع تسليمه للمنع، لأنّ تنجيس مالك العين لها (٢) غير محرّم.
و المراد الدهن النجس بالعرض كالزيت (٣) تموت فيه الفأرة (٤) و نحوه، لا بالذات كألية الميتة، فإنّ استعماله (٥) محرّم مطلقا، للنهي عن استعماله كذلك (٦).
(و الميتة) (٧) و أجزائها (٨) التي تحلّها الحياة، دون ما لا تحلّه (٩) مع طهارة
(١) الضمير في قوله «صلاحيّته» يرجع الى التعليل، و كذلك في قوله «تسليمه».
(٢) الضمير في قوله «لها» يرجع الى العين، و هي مؤنّث مجازي.
(٣) الزيت: عصير الزيوت، جمعه: زيوت. و تطلق على موادّ كلّها سائلة محترقة تستخرج من النباتات أو الحيوانات و تستعمل لمقاصد جمّة كالأكل و الإضاءة و التطيّب. (المنجد).
(٤) الفأرة: واحدة الفأر، يستعمل في المؤنّث و المذكّر. و هي دويبة في البيوت تصطادها الهرّة، جمعه: فئران و فئرة.
و الفأرة فاعل «تموت» كما أنّ «نحوه» مرفوع لكونه معطوفا على الفأرة.
(٥) الضمير في قوله «استعماله» يرجع الى النجس بالذات. فإنّ استعماله محرّم مطلقا سواء كان تحت السقف أم غيره، للنهي الوارد كما في رواية تحف العقول عن مولانا الصادق ٧ الناهية عن جميع التقلّب في وجوه النجس. (راجع تحف العقول: ص ٣٣٢، و الوسائل: ج ١٢ ص ٥٤ ب ٢ من أبواب ما يكتسب به ح ١).
(٦) المشار إليه في قوله «كذلك» هو تحريم استعمال النجاسات مطلقا.
(٧) عطف على قوله «كالخمر» و هو مكسور بكاف التشبيه. يعني و كالميتة.
(٨) قوله «أجزائها» أيضا مكسور بكاف التشبيه.
(٩) يعني أنّ الأجزاء التي لا تدخل فيها الحياة مثل الشعر و العظم و السنّ فلا مانع منها.