الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٩ - التجارة بالأعيان النجسة
مطلقة (١)، فجوازه مطلقا متّجه، و الاختصاص بالمشهور تعبّد (٢)، لا لنجاسة (٣) دخانه، فإنّ دخان النجس عندنا (٤) طاهر لاستحالته.
و قد يعلّل بتصاعد شيء من أجزائه (٥) مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة (٦)، إلى أن يلقى الظلال (٧) فتتأثّر بنجاسته.
و فيه (٨) عدم
و منها: عن زرارة عن أبي جعفر ٧ قال: اذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامدا فألقها و ما يليها، و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به، و الزيت مثل ذلك. (المصدر السابق: ح ٢).
(١) أي مطلقة في جواز الضوء، و الضمير في «جوازه» يرجع الى الضوء.
من حواشي الكتاب: ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع، مع أنّ الشيخ في المبسوط أطلق الحكم، و تبعه العلّامة في المختلف. (حاشية الملّا أحمد ;).
(٢) خبر لقوله «و الاختصاص». أي اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبّد لا يعرف وجهه.
(٣) كما احتمل البعض بأنّ علّة حرمة الضوء و الاستصباح تحت السماء هو نجاسة دخان الدهن المتنجّس.
فأجاب عنه الشارح ; بأنّ دخان الدهن المتنجّس طاهر بالاستحالة.
(٤) أي علماء الشيعة.
(٥) الضمير في قوله «أجزائه» يرجع الى الدهن، و كذلك في قوله «له».
(٦) السخونة و السخنة و السخنة و السخنة. و السخن. الحارّ. (المنجد).
(٧) أي يلقى السقف فيتأثر السقف بنجاسة أجزاء الدهن.
(٨) هذا جواب على التعليل المذكور في كون المنع عن الإسراج تحت السقف بالدهن النجس، بأنّ تنجيس السقف لا يحرم اذا كان لصاحب الدهن.