الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٢
(بل) (١) في انسحاب الحكم (في أيّ عين كانت) كثوب و كتاب إذا دفع (٢) إليه منه (٣) اثنين أو أكثر التردّد (٤) من المشاركة فيما ظنّ كونه (٥) علّة الحكم و بطلان (٦) القياس. و الذي ينبغي القطع هنا (٧) بعدم الانسحاب، لأنه (٨) قياس محض لا نقول به (٩).
و لو هلك أحد العبدين ففي انسحاب الحكم الوجهان (١٠)،
لخيار أحدا منها فأبق أحدها. و قوله «هنا» يعني في الأمة و الإماء.
(١) يعني بل التردّد المذكور حاصل في جريان الحكم في بيع سائر الأعيان، مثل أن يبيع كتابا أو ثوبا بالتوصيف فأعطى للمشتري كتابين أو ثوبين ليختار أحدا منهما لحقّه فتلف في يد المشتري، فلو قلنا بكون التلف منهما و الباقي لهما فكذلك يقال في المسألة.
(٢) أي دفع البائع الى المشتري.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع الى الكتاب و الثوب، بعنوان كلّ فرد.
(٤) هذا دليل على جريان الحكم في خصوص بيع سائر الأعيان.
(٥) الضمير في «كونه» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «فيما». و المراد من «العلّة» هو انحصار حقّ المشتري في المدفوع بصورة الإشاعة و الاشتراك، فالتلف منهما و الباقي لهما.
(٦) مرفوع، عطفا على قوله «التردّد». و هذا دليل على عدم جريان الحكم.
(٧) أي في بيع سائر الأعيان.
(٨) الضمير في قوله «لأنه» يرجع الى الجريان. يعني أن الحكم بالجريان قياس.
(٩) أي لا نقول بصحّة القياس.
(١٠) اللام للعهد. يعني الوجهان المذكوران من الجريان و عدمه.