الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٠
من (١) صدق العبدين في الجملة، و عدم (٢) ظهور تأثير الزيادة، مع كون (٣) محلّ التخيير زائدا عن الحقّ، و الخروج (٤) عن المنصوص المخالف للأصل (٥). فإن (٦) سحبنا الحكم و كانوا ثلاثة (٧) فأبق واحد فات ثلث (٨)
(١) هذا دليل على جريان الحكم في خصوص العبيد الثلاثة أو أكثر من أنّ العبدين يصدق على الثلاثة أيضا إجمالا.
(٢) هذا دليل ثان على جريان الحكم في الثلاثة و أزيد، بأنّ الزيادة من الاثنين لا توجب تغيّر الحكم في الاثنين.
(٣) يعني كما أنّ في الاثنين يكون محلّ التخيير زائدا عن الحقّ فكذلك في الثلاثة أيضا يكون محلّ التخيير زائدا على الحقّ، فلا فرق.
من حواشي الكتاب: يعني أنّ الذي يتخيّر هنا مانعا من انسحاب الحكم في الزيادة على العبدين هو زيادة محلّ التخيير على المنصوص، و تأثيره في المنع غير ظاهر، إذا لو كان مانعا يكون منعه باعتبار زيادة محلّ التخيير عن الحقّ، و هو غير مانع بالنصّ في العبدين، فلا يكون مانعا في الزيادة عليهما أيضا.
(حاشية الملّا أحمد ;).
(٤) مكسور، عطفا على قوله «صدق العبدين». و هذا دليل على عدم جريان الحكم في الزائد عن الاثنين لخروجها عن المنصوص، إذ المنصوص هو جواز بيع عبد من عبدين لا من عبيد.
(٥) المراد من «الأصل» هو القواعد الفقهية التي أوضحنا مخالفة الرواية بها.
(٦) يعني فإن أجرينا الحكم المذكور في خصوص العبدين الى الأزيد من الاثنين.
(٧) خبر «كانوا»، أمّا اسمه فهو المدفوعون. يعني اذا كان المدفوعون ثلاثة عبيد اختار المشتري أحدا منها.
(٨) فاعل لقوله «فات».