الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥ - لا يلزم) الوقف بدون القبض
كغيره (١) لامتناع التصرّف في مال الغير بغير إذنه، و الحال أنه لم ينتقل الى الموقوف عليه بدونه (٢). (فلو مات) الواقف (قبله) أي قبل قبضه (٣) المستند (٤) الى إذنه (٥) (بطل). و رواية (٦) عبيد بن زرارة صريحة فيه (٧)، و منه (٨) يظهر أنه
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع الى الوقف. يعني كما أنّ القبض بدون إذن المالك لا اعتبار له في غير العقود و الإيقاعات.
(٢) يعني أنّ المال الموقوف لا ينتقل الى الموقوف عليه إلّا بعد القبض، فلا يجوز له قبل الإذن.
(٣) الضمير في قوله «قبضه» يرجع الى الوقف.
(٤) بالجرّ، صفة للقبض. يعني لو مات الواقف قبل القبض بإذنه بطل الوقف و بقي الموقوف في ملك الواقف و يرثه ورّاثه.
(٥) الضمير في قوله «إذنه» يرجع الى الواقف.
(٦) الرواية منقولة في الوسائل:
عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال في رجل تصدّق على ولد له قد أدركوا، قال: اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث، فإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز، لأنّ الوالد هو الذي يلي أمره. و قال: لا يرجع في الصدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه. (الوسائل: ج ١٣ ص ٢٩٩ ب ٤ من أبواب كتاب الوقوف و الصدقات ح ٥).
و محلّ الشاهد هنا هو قوله «اذا لم يقبضوا حتّى يموت فهو ميراث».
(٧) الضمير في قوله «فيه» يرجع الى البطلان.
(٨) الضمير في قوله «منه» يجوز رجوعه الى الرواية، و التذكير باعتبار الحديث