الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - يباح بالمعاطاة التصرّف
العين (١) عدمه مع ذهابها (٢) و هو (٣) كذلك، و يصدق (٤) بتلف العينين و إحداهما و بعض (٥) كلّ واحدة منهما، و نقلها (٦) عن ملكه، و بتغييرها كطحن الحنطة، فإنّ عين المنتقل غير باقية مع احتمال العدم (٧)، أمّا لبس الثوب مع عدم تغيّره فلا أثر له، و في صبغه و قصره (٨) و تفصيله (٩) و خياطته و نحو ذلك من التصرّفات المغيّرة للصفة مع بقاء الحقيقة
(١) في قول المصنّف ; «مع بقاء العين». و الضمير في قوله «عدمه» يرجع الى الرجوع.
(٢) الضمير في قوله «ذهابها» يرجع الى العين، و هي مؤنّث سماعي، و معنى الذهاب التلف.
(٣) الضمير يرجع الى الحكم. و هذا نظر الشارح.
(٤) فاعله مستتر يرجع الى الذهاب.
و المراد من «العينين» هو العوض و المعوّض.
(٥) مكسور لكونه مضاف إليه بالتلف. يعني و يصدق الذهاب بتلف بعض كلّ واحد منهما.
(٦) عطف على التلف. يعني و يصدق الذهاب بانتقال العين عن الملك بأن يبيعها للغير.
(٧) لأنّ طحن الحنطة لا يعدّ تلفا.
(٨) المراد من «القصر» هو الغسل و التبييض.
القصّار: محوّر الثياب و مبيّضها. (المنجد).
(٩) بأن يفصّل الثوب و يقطّعه.