الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - يباح بالمعاطاة التصرّف
الثاني (١) لتعبيره (٢) بجواز فسخها الدالّ (٣) على وقوع أمر يوجبه (٤).
و تظهر الفائدة (٥) في النماء (٦)، فعلى الثاني هو للقابض (٧) مع تحقّق اللزوم بعده (٨)، و على الأول يحتمله (٩) و عدمه. و يفهم من جواز الرجوع مع بقاء
احتمل بأنّ الرجوع لا يطلق إلّا في الرجوع في شيء وقع، لأنه يطلق على الرجوع في الإباحة أيضا.
(١) المراد من «الثاني» هو الملكية المتزلزلة.
(٢) الضمير في قوله «لتعبيره» يرجع الى البعض، و في «فسخها» يرجع الى المعاطاة.
(٣) صفة للفسخ. يعني أنّ لفظ «الفسخ» يدلّ على وجود أمر مثل الملك يوجب الفسخ.
(٤) الضمير في قوله «يوجبه» يرجع الى الفسخ.
(٥) أي فائدة الاختلاف في المعاطاة، بأنه تفيد الملك أو الإباحة.
(٦) النماء- بفتح النون-: هي الفائدة الحاصلة من العين.
من حواشي الكتاب: و الأظهر في الفائدة أن يقال: إنّ النماء للقابض مطلقا على الثاني، و الوجهان على الأول. (حاشية المولى الهروي ;).
(٧) أي الأخذ من المتعاطيين. و المراد من «الثاني» هو الملكية. يعني اذا قلنا بالملكية فإنّه يفيد اختصاص المالك بالنماء الحاصل من العين.
(٨) الضمير في قوله «بعده» يرجع الى النماء. يعني حصول اللزوم بعد حصول النماء.
(٩) يحتمل كون النماء للقابض و عدمه. يعني يحتمل عدم كونه للقابض.
و قوله «عدمه» بالنصب لأنه عطف على الضمير المنصوب من قوله «يحتمله».