الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٧ - يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه
(محاسنها (١)) و هي مواضع الزينة كالكفّين و الرجلين و الشعر و إن لم يأذن المولى، و لا تجوز الزيادة عن ذلك إلّا بإذنه (٢)، و معه يكون تحليلا يتبع ما دلّ عليه لفظه (٣) حتّى العورة، و يجوز مسّ ما ابيح له نظره (٤) مع الحاجة.
و قيل: (٥) يباح له النظر إلى ما عدا العورة بدون الإذن، و هو بعيد (٦).
[يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه]
(و يستحبّ تغيير اسم المملوك عند شرائه) أي بعده، و قوّى في الدروس اطّراده (٧) في الملك الحادث مطلقا، (و الصدقة (٨) عنه بأربعة دراهم) شرعية (٩)،
(١) المحاسن: جمع الحسن- على غير القياس-: الجمال. و المحاسن أيضا: مواضع الحسنة من البدن. (المنجد).
و المراد هنا كما ذكره الشارح هو مواضع الزينة.
(٢) أي لا يجوز النظر على زيادة من ذلك في بدن الأمة إلّا بإذن المولى.
(٣) أي لفظ التحليل، فإنّ التحليل هو أحد الأسباب المبيحة مثل التمليك و التزويج، فاذا أحلل المولى أمته تبع لفظه في مقدار التحليل، حتّى اللمس في أعضاء بدن الأمة، و حتّى الوطء.
(٤) الضمير في قوله «نظره» يرجع الى «ما» الموصولة في قوله «ما أبيح له».
(٥) القائل به هو العلّامة في التذكرة. (ج ١ ص ٥٠١ سطر ٢٢).
(٦) أي هذا القول بعيد، و لم يستدلّ الشارح بالاستبعاد و هو في نفسه ليس بدليل.
(٧) أي تعميم حكم التغيير في كلّ ملك حادث للمالك مشتريا كان أو وارثا.
(٨) مرفوع و عطف على قوله «تغيير اسم المملوك». يعني تستحبّ الصدقة عن المملوك علاوة على تغيير اسمه.
(٩) الدرهم الشرعي: ستة دوانق، و كلّ دانق وزنه ثمانية حبّة شعير متوسّط.