الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٧ - لو باع غير المملوك مع ملكه و لم يجز المالك صحّ في ملكه
المجموع في المثال (١) بعشرة.
و إنّما يعتبر (٢) قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة
ذلك الوقت، لكنّه ترقّى الآن، بما كان التفاوت بين معيبه و صحيحه أكثر من عشرة، كما لو كانت قيمته صحيحا أربعين و معيبا ثلاثين. فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت و هي عشرة لجمع المشتري بين الثمن و هو العشرة و المثمن و هو المبيع. (حاشية السيّد كلانتر (حفظه اللّه)).
(١) أي قوّما جميعا بعشرين و أحدهما بعشرة، فإن كان ثمن المجموع عشرا و قوّم أحدهما منفردا بعشر فحينئذ يجمع بين العوض و المعوّض.
(٢) و هذا القيد من الشارح ;، و الحال أنّ المصنّف ; و غيره ذكر المثال مطلقا.
و كذا الشرائع و القواعد بأنهما يقوّمان جميعا، ثمّ يقوّم أحدهما. و هذا منهم لا ينطبق بهذا القيد الذي ذكره الشارح ;.
و هذا الإشكال ذكره الشيخ الأنصاري ; في كتاب البيع بأنّ ظاهر العبارات تقويمهما جميعا و تقويم أحدهما ثمّ تشخيص النسبة، و من ذلك أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك إذ لا يستقيم ذلك في ما اذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب و زوج خفّ، اذا فرض تقويم المجموع بعشرة و تقويم أحدهما بدرهمين و كان الثمن خمسة.
و قال الشيخ ;: لكن الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة و لا نقصانها بالاجتماع، أو مرادهم من تقويمهما تقويم كلّ منهما منفردا. و يراد من تقويم أحدهما ثانيا ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، و إلّا ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج الى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة ... الخ. (المكاسب: ص ١٤٩ الطبعة الرحلية).